فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وكذا) أي يسن تخليل (سائر شعر وجه كثف، و) العاشر (أخذ ماء جديد) أي غير ماء الرأس (لمسح الأذنين) ، (و) الحادي عشر (كونه) أي مسح الأذنين (بعد) مسح الرأس، (و) الثاني عشر (تخليل الأصابع) من اليدين والرجلين فتخليل أصابع يديه إحداهما بالأخرى وتخليل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى ويبدأ من الرجل اليمنى بخنصرها واليسرى من إبهامها ليحصل التيامن (و) الثالث عشر (مجاوزة محل الغرض) في الأعضاء الأربع، (و) الرابع عشر (التيامن) أي تقديم اليمنى على اليسرى حتى بين الكفين لقائم من نوم ليل وبين الأذنين، (و) الخامس عشر (الغسلة الثانية و) الغسلة (الثالثة، وكره أكثر، و) كره أيضًا (نفض الماء عن الأعضاء، ويباح تنشيفها، (و) تباح

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.