ويباح تنشيفها، (و المعونة
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(المعونة) ، ويستحب كون المعين عن يساره كإناء وضوئه الضيق الرأس، والسادس عشر استصحاب ذكر النية وتقدم، والسابع عشر الإتيان بها عند غسل الكفين وتقدم أيضًا، والثامن عشر النطق بها سرًا وتقدم أيضًا، والتاسع عشر ما أشار إليه بقوله
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.