فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وكره إفراد رجب) بصوم، وتزول الكراهة بفطره فيه ولو يومًا أو يصومه شهرًا من السنة قال المجد: وإن لم يله، (و) كره (تعمد إفراد) يوم (جمعة و) تعمد إفراد يوم (سبت) بصوم،

٨٧٤

فإن صامهما معًا أو صام مع أحدهما يوم قبله أو بعده أو وافق عادة له مثل من يفطر يومًا ويصوم يومًا لم يكره، (و) كره تعمد صوم يوم (شك) وهو الثلاثون من شعبان إذا لم وكل عيد لكفار وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لو يوافق عادة، وحرم صوم العيدين مطلقًا وأيام التشريق لا عن دم متعة أو قران،

٨٧٥

ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر.

أفضل الأيام الجمعة، والليالي ليلة القدر، وهي مختصة بالعشر الأخير من رمضان وأوتاره آكد وسابعته أرجى، وسن نومه متربعًا مستندًا إلى شيء وكثرة الدعاء وكون منه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

يكن حين الترائي علة، ما لم يوافق عادة أو يصله بصيام قبله أو كان واجبًا، وكره تعمد صوم يوم النيروز والمهرجان

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.