وإن نذره أو نذر الصلاة في المسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن نذره) أي الاعتكاف (أو نذر الصلاة في المسجد غير) المساجد (الثلاثة فله) أي الناذر (فعله) أي الاعتكاف فيه و (في) مسجد (غيره) أي غير الذي عينه ما لم يعين جامعًا لجمعة تلزمه فيلزمه جامع لها ولم لم يتخلل اعتكافه جمعة، (و) إن نذر الاعتكاف أو الصلاة (في أحدها) أي المساجد الثلاثة (فله) أي الناذر (فعله) أي الاعتكاف (فيه) أي المسجد الذي عينه (وفي الأفضل) منه،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.