فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وأفضلها) أي المساجد الثلاثة مسجد مكة وهو (المسجد الحرام)

٨٨٤

فلو عينه تعين وحده، (فمسجد النبي عليه) الصلاة و (السلام)

٨٨٥

فلو عينه جاز فيه وفي الحرام، (فـ) مسجد (الأقصى)

٨٨٦

فلو عينه جاز فيه وفي مسجد المدينة وفي الحرم،

٨٨٧

ويحرم (ولا) يجوز (أن يخرج) عمدًا (من اعتكف) اعتكافًا (منذورًا) نذرًا (متتابعًا إلا لما لابد) له (منه) كإتيانه بأكل وشرب لعدم وقئ بغتة وكبول ونحوه، وله المشي على عادته،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.