فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولا يعود) معتكف (مريضًا ولا يشهد جنازة إلا بشرط، ووطء في فرج يفسده

٨٨٨

وكذا إنزال بمباشرة، وتلزمه كفارة يمين لإفساده، وسن اشتغاله بالقرب، واجتنابه ما لا يعينه بتأكد، وينبغي أن يصان كل مسجد عن كل وسخ ومستقذر ولغط وخصومة ومجنون وسكران وغير مميز ومزامير الشيطان ونحو ذلك،

٨٨٩

وأن ينوي داخله الاعتكاف، وحرم فيه بيع وشراء وإجارة وتكسب بصنعة لا كتابة، ويمنع فيه من اختلاط نساء برجال.

ولا يشهد جنازة إلا بشرط) عند ابتداء نذر اعتكافه،

٨٩٠

وكذا كل قرية لا تتعين كصلة رحم أو ليس بقربة ولا له منه بد كعشاء بمنزلة

٨٩١

لا إن شرط الوطء أو الخروج إلى التجارة أو النزهة أو التكسب بالصنعة في المسجد ونحو ذلك لأنه ينافيه (ووطء في فرج يفسده) أي الاعتكاف ولو ناسيًا نصًا وعلم منه أنه وإن لم ينزل،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.