ورجل لأمرد ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقًا وغسل الميت وأكل لحم الإبل والردة
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(و) لا ينقض لمس (رجل لأمرد) ، ولا بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر، (ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقًا) أي سواء وجد شهوة أم لا، (و) السادس (غسل) (الميت) أو بعضه مسلمًا كان أو كافرًا ولو في قميص
١٣٥
لا إن يممه، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، (و) السابع (أكل لحم) (الإبل) علمه أو جهله نيئًا أو مطبوخًا تعبدًا لا نقض ببقية أجزائها ككبد ونحوه، (و) الثامن (الردة) عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها لقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}، قال القاضي: لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى، يعني إذا عاد إلى الإسلام إذ وجوب الغسل ملازم لوجوب الوضوء، كما ذكره بقوله
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.