وكل ما أوجب غسلاً غير موت فصل.
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وكل ما أوجب غسلاً غير موت) كإسلام وانتقال مني وحيض ونفاس أي أوجب وضوءًا، فهذه النواقض المشتركة،
١٣٦
وأما النواقض المخصوصة كبطلان المسح بفراغ مدته وخلع حائله ونقض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج الوقت فمذكور في أبوابه.
١٣٧
تنبيه: لا يجب وضوء الميت بل يسن. (فصل. ومن) تيقن حدثًا و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.