ويصح بيع مكيل بموزون مطلقا لا بيع دين بدين
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ويصح بيع مكيل بموزون مطلقا) أى سواء كان نسأ أو لا متفاضلا أو لا لأنهما لم يجتمعا في علة ربا الفضل أشبه بيع الثياب بالحيوان، و (لا) يصح (بيع) كالئ بكالئ أى (دين بدين) لنهيه عنه عليه السلام، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه أو غيره
١٬١٨٧
وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق أو جعل الدين رأس مال سلم أو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه وتصارفا ولم يحضرا شيئا فلا يجوز سواء كانا حالين أو مؤجلين،
١٬١٨٨
فان أحضر أحدهما أو كان أمانة جاز،
١٬١٨٩
ولا يصح بيع دين لمن هو عليه مطلقا،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.