فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ويصح بيعه لمدين) بأربعة شروط: أحدها أن يكون (بـ) ـثمن (حال) ، الثانى ما أشار إليه بقوله (ان استقر) الدين، الثالث أن يكون (مع قبض عوضه) أى الدين (قبل تفرقـ) ـهما من المجلس، الرابع ما أشار إليه بقوله (إن بيع) الدين (بما) أى شئ (لا يباع به نسيئة) كمكيل بغير مكيل،

١٬١٩٠

ومن عليه دينار فقصر عنه دراهم شيئا بعد شئ،

١٬١٩١

فان كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار أو صارفه عماله في ذمته بغبن صح فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.