فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(الصِّيَامُ) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ (وَالْإِطْعَامُ) مِائَةً وَعِشْرِينَ فَقِيرًا لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ،

١٬٨٩٣

بِخِلَافِ اخْتِلَافِهِ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِكُلٍّ كُلًّا فَيَصِحَّ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ: لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ) أَيْ فَلَا حَاجَةَ إلَى نِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ هِدَايَةٌ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْأَصْلِ الْآتِي

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ اخْتِلَافِهِ) أَيْ الْجِنْسِ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَكَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَكَفَّارَةُ قَتْلٍ فَأَعْتَقَ عَبِيدًا عَنْ الْكَفَّارَاتِ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ؛

١٧٬٤٢٣

وَلَوْ أَعْتَقَ كُلَّ رَقَبَةٍ نَاوِيًا عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْهَا لَا بِعَيْنِهَا جَازَ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا يَضُرُّ جَهَالَةُ الْمُكَفَّرِ عَنْهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ بَحْرٌ،

١٧٬٤٢٤

وَقَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْتَقَ إلَخْ هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ إلَخْ وَإِنْ كَانَ مُوهِمًا خِلَافَ الْمُرَادِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.