فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٥٢٤تنوير الأبصارالحنفيةج ٣ ص ٥٦٧ج ٣ ص ٥٦٧

وَقَدْ مَاتَتْ ابْنَتِي أُمُّ هَذَا الْوَلَدِ فَالْقَوْلُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ: الَّتِي مَعَهُ وَيُدْفَعُ الصَّبِيُّ إلَيْهِمَا كَزَوْجَيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَادَّعَى أَنَّهُ ابْنُهُ لَا مِنْهَا وَعَكَسَتْ حُكِمَ بِكَوْنِهِ ابْنًا لَهُمَا

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَقَدْ مَاتَتْ ابْنَتِي أُمُّ هَذَا الْوَلَدِ فَالْقَوْلُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ: الَّتِي مَعَهُ وَيُدْفَعُ الصَّبِيُّ إلَيْهِمَا) لِأَنَّ الْفِرَاشَ لَهُمَا فَيَكُونُ الْوَلَدُ لَهُمَا (كَزَوْجَيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَادَّعَى) الزَّوْجُ (أَنَّهُ ابْنُهُ لَا مِنْهَا) بَلْ مِنْ غَيْرِهَا (وَعَكَسَتْ) فَقَالَتْ: هُوَ ابْنِي لَا مِنْهُ (حُكِمَ بِكَوْنِهِ ابْنًا لَهُمَا) لِمَا قُلْنَا؛

٢٬٠٢٠

وَكَذَا لَوْ قَالَتْ الْجَدَّةُ: هَذَا ابْنُك مِنْ بِنْتِي الْمَيِّتَةِ فَقَالَ: بَلْ مِنْ غَيْرِهَا فَالْقَوْلُ لَهُ وَيَأْخُذُ الصَّبِيَّ مِنْهَا،

٢٬٠٢١

وَكَذَا لَوْ أَحْضَرَ امْرَأَةً وَقَالَ: ابْنِي مِنْ هَذِهِ لَا مِنْ بِنْتِكِ وَكَذَّبَتْهُ الْجَدَّةُ وَصَدَّقَتْهَا الْمَرْأَةُ فَالْأَبُ أَوْلَى بِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ هَذَا ابْنِي مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَقَدْ أَنْكَرَ كَوْنَهَا جَدَّتَهُ فَيَكُونُ مُنْكِرًا لِحَقِّ حَضَانَتِهَا وَهِيَ أَقَرَّتْ لَهُ بِالْحَقِّ انْتَهَى مُلَخَّصًا.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفِرَاشَ لَهَا) لِكَوْنِ النِّكَاحِ يَثْبُتُ بِالتَّصَادُقِ.

(قَوْلُهُ: لِمَا قُلْنَا) مِنْ أَنَّ الْفِرَاشَ لَهُمَا.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ قَالَتْ الْجَدَّةُ) سَمَّاهَا جَدَّةً نَظَرًا لِزَعْمِهَا.

(قَوْلُهُ: فَقَالَ بَلْ مِنْ غَيْرِهَا) أَيْ مِنْ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْك، وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَإِنَّهُ فِي الْأُولَى اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ مِنْ ابْنَتِهَا وَأَنَّهَا جَدَّتُهُ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَّبَتْهُ الْجَدَّةُ) بِأَنْ قَالَتْ: مَا هَذِهِ أُمُّهُ بَلْ أُمُّهُ ابْنَتِي ظَهِيرِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ: وَصَدَّقَتْهَا الْمَرْأَةُ) بِأَنْ قَالَتْ: صَدَقْتِ مَا أَنَا بِأُمِّهِ وَقَدْ كَذَبَ هَذَا الرَّجُلُ وَلَكِنِّي امْرَأَتُهُ ظَهِيرِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ هَذَا ابْنِي مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ)

١٨٬٢٢٨

وَكَذَا قَوْلُهُ: بَلْ مِنْ غَيْرِهَا.

(قَوْلُهُ: انْتَهَى مُلَخَّصًا) أَيْ انْتَهَى كَلَامُ الظَّهِيرِيَّةِ حَالَ كَوْنِهَا مُلَخَّصًا، أَفَادَ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِعَيْنِ عِبَارَتِهَا بَلْ حَذَفَ بَعْضَهَا اخْتِصَارًا، وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ اسْتَوْفَى صُوَرَ الْمَسْأَلَةِ فَافْهَمْ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.