بَابُ الْحَضَانَةِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٥١٥ إلى ١٬٥٣٣
-
٣/٥٥٥٣/٥٥٥
تَثْبُتُ لِلْأُمِّ وَلَوْ بَعْدَ الْفُرْقَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُرْتَدَّةً أَوْ فَاجِرَةً أَوْ غَيْرَ مَأْمُونَةٍ أَوْ أَمَةً، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُكَاتَبَةً وَلَدَتْ ذَلِكَ الْوَلَدَ قَبْلَ الْكِتَابَةِ أَوْ مُتَزَوِّجَةً بِغَيْرِ مَحْرَمِ أَوْ أَبَتْ أَنْ تُرَبِّيَهُ مَجَّانًا وَ الْأَبَ مُعْسِرٌ، وَالْعَمَّةَ تَقْبَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ
-
٣/٥٥٩٣/٥٥٩
وَلَا تُجْبَرُ عَلَيْهَا إلَّا إذَا تَعَيَّنَتْ لَهَا
-
وَلَا تَقْدِرُ الْحَاضِنَةُ عَلَى إبْطَالِ حَقِّ الصَّغِيرِ فِيهَا تَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْحَضَانَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ مَنْكُوحَةً وَلَا مُعْتَدَّةً لِأَبِيهِ
-
٣/٥٦٢٣/٥٦٢
ثُمَّ أُمِّ الْأُمِّ
-
٣/٥٦٣٣/٥٦٣
ثُمَّ أُمِّ الْأَبِ وَإِنْ عَلَتْ
-
ثُمَّ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ لِأُمٍّ
-
ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ الْخَالَاتِ كَذَلِكَ
-
ثُمَّ الْعَمَّاتِ كَذَلِكَ وَالذِّمِّيَّةُ كَمُسْلِمَةٍ مَا لَمْ يَعْقِلْ دِينًا أَوْ يُخَافَ أَنْ يَأْلَفَ الْكُفْرَ وَيَسْقُطُ حَقُّهَا بِنِكَاحِ غَيْرِ مَحْرَمِهِ وَتَعُودُ بِالْفُرْقَةِ
-
٣/٥٦٦٣/٥٦٦
وَالْحَاضِنَةُ أَحَقُّ بِهِ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَغَيْرُهُمَا أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تُشْتَهَى وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ كَذَلِكَ أَحْضَرَ الْأَبُ امْرَأَةً فَقَالَ: هَذِهِ ابْنَتُكِ وَهَذَا مِنْهَا، وَقَالَتْ الْجَدَّةُ: لَا
-
٣/٥٦٧٣/٥٦٧
وَقَدْ مَاتَتْ ابْنَتِي أُمُّ هَذَا الْوَلَدِ فَالْقَوْلُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ: الَّتِي مَعَهُ وَيُدْفَعُ الصَّبِيُّ إلَيْهِمَا كَزَوْجَيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَادَّعَى أَنَّهُ ابْنُهُ لَا مِنْهَا وَعَكَسَتْ حُكِمَ بِكَوْنِهِ ابْنًا لَهُمَا
-
وَلَا خِيَارَ لِلْوَلَدِ عِنْدَنَا مُطْلَقًا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ مَبْلَغَ النِّسَاءِ، إنْ بِكْرًا ضَمَّهَا الْأَبُ إلَى نَفْسِهِ
-
٣/٥٦٨٣/٥٦٨
وَإِنْ ثَيِّبًا لَا إلَّا إذَا لَمْ تَكُنْ مَأْمُونَةً عَلَى نَفْسِهَا وَالْغُلَامُ إذَا عَقَلَ وَاسْتَغْنَى بِرَأْيِهِ لَيْسَ لِلْأَبِ ضَمُّهُ إلَى نَفْسِهِ وَالْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِيهِ
-
٣/٥٦٩٣/٥٦٩
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبٌ وَلَا جَدٌّ، وَ لَهَا أَخٌ أَوْ عَمٌّ فَلَهُ ضَمُّهَا إنْ لَمْ يَكُنْ مُفْسِدًا،
-
وَإِنْ كَانَ لَا
-
وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ عَصَبَةٍ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا،
-
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبٌ وَلَا جَدٌّ وَلَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْعَصَبَاتِ أَوْ كَانَ لَهَا عَصَبَةٌ مُفْسِدٌ فَالنَّظَرُ فِيهَا إلَى الْحَاكِمِ،
-
فَإِنْ مَأْمُونَةً خَلَّاهَا تَنْفَرِدُ بِالسُّكْنَى وَإِلَّا وَضَعَهَا عِنْدَ أَمِينَةٍ قَادِرَةٍ عَلَى الْحِفْظِ، بِلَا فَرْقٍ فِي ذَلِكَ بَيْنَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ لَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ الْخُرُوجُ بِالْوَلَدِ مِنْ بَلْدَةٍ إلَى أُخْرَى بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ إلَّا إذَا انْتَقَلَتْ مِنْ الْقَرْيَةِ إلَى الْمِصْرِ، وَفِي عَكْسِهِ لَا إلَّا إذَا كَانَ
-
٣/٥٧٠٣/٥٧٠
وَطَنَهَا وَقَدْ نَكَحَهَا ثَمَّةَ وَهَذَا فِي الْأُمِّ أَمَّا غَيْرُهَا
-
فَلَا تَقْدِرُ عَلَى نَقْلِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ أَخَذَ الْمُطَلِّقُ وَلَدَهُ مِنْهَا لِتَزَوُّجِهَا لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ إلَى أَنْ يَعُودَ حَقُّ أُمِّهِ