فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٩٥٩تنوير الأبصارالحنفيةج ٤ ص ١١٥ج ٤ ص ١١٥

وَبَعْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ مَا فَعَلَ وَتَجْرِي الْأَحْكَامُ عَلَى الْكُلِّ بِمُبَاشَرَةِ بَعْضِهِمْ وَحَجَرٌ وَعَصًا لَهُمْ كَسَيْفٍ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَبَعْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ مَا فَعَلَ) مِنْ أَخْذِ مَالٍ وَقَتْلٍ وَجَرْحٍ زَيْلَعِيٌّ (وَتَجْرِي الْأَحْكَامُ) الْمَذْكُورَةُ (عَلَى الْكُلِّ بِمُبَاشَرَةِ بَعْضِهِمْ) الْأَخْذَ وَالْقَتْلَ وَالْإِخَافَةَ (وَحَجَرٌ وَعَصًا لَهُمْ كَسَيْفٍ) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ مِنْ أَخْذِ مَالٍ) أَيْ إنْ كَانَ هَالِكًا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ، وَذَلِكَ لِسُقُوطِ عِصْمَتِهِ بِالْقَطْعِ كَمَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ الصُّغْرَى،

٢٢٬٣٥٢

أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَالُ بَاقِيًا يَرُدُّهُ إلَى مَالِكِهِ كَمَا فِي الْمُلْتَقَى

(قَوْلُهُ وَتَجْرِي الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ) مِنْ حَبْسٍ وَتَعْزِيرٍ أَوْ قَطْعٍ فَقَطْ أَوْ قَتْلٍ فَقَطْ أَوْ تَخْيِيرٍ ط

(قَوْلُهُ بِمُبَاشَرَةِ بَعْضِهِمْ) ؛ لِأَنَّهُ جَزَاءُ الْمُحَارَبَةِ وَهِيَ تَتَحَقَّقُ بِأَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ رِدْءًا لِلْبَعْضِ هِدَايَةٌ

(قَوْلُهُ وَحَجَرٌ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَسَيْفٍ

(قَوْلُهُ لَهُمْ) أَيْ لِقُطَّاعِ الطَّرِيقِ احْتِرَازًا عَنْ غَيْرِهِمْ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِالْقَتْلِ بِحَجَرٍ وَعَصًا لَكِنَّ الْقَتْلَ هُنَا لَيْسَ بِطَرِيقِ الْقِصَاصِ بَلْ هُوَ حَدٌّ، وَعَنْ هَذَا

٢٢٬٣٥٣

قَالَ فِي النَّهْرِ: إنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا مَعْلُومَةٌ مِنْ قَوْلِهِ قُتِلَ حَدًّا إلَّا أَنَّهُ أَرَادَ زِيَادَةَ الْإِيضَاحِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.