فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٣٢٥تنوير الأبصارالحنفيةج ٤ ص ٥٦٤ج ٤ ص ٥٦٤

ثُمَّ عَلِمَ يَرُدُّهَا وَيَسْتَرِدُّ الْجِيَادَ قَائِمَةً وَإِلَّا فَلَا اشْتَرَى شَيْئًا وَقَبَضَهُ وَمَاتَ مُفْلِسًا قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ فَالْبَائِعُ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ. وَ لَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(ثُمَّ عَلِمَ) بِأَنَّهَا زُيُوفٌ (يَرُدُّهَا وَيَسْتَرِدُّ الْجِيَادَ) إنْ كَانَتْ (قَائِمَةً وَإِلَّا فَلَا) يَرُدُّ وَلَا يَسْتَرِدُّ، كَمَا لَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ عِنْدَ الْقَبْضِ.

٣٬١٠٩

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَرُدُّ مِثْلَ الزُّيُوفِ وَيَرْجِعُ بِالْجِيَادِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ رَصَاصًا أَوْ سَتُّوقَةً. (اشْتَرَى شَيْئًا وَقَبَضَهُ وَمَاتَ مُفْلِسًا قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ فَالْبَائِعُ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ. وَ) عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هُوَ أَحَقُّ بِهِ كَمَا (لَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ) الْمُشْتَرِي

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَائِمَةً سَوَاءٌ كَانَتْ هَالِكَةً أَوْ مُسْتَهْلَكَةً دُرَرٌ.

(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ) أَيْ بِأَنَّهَا زُيُوفٌ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ رَاضِيًا بِهَا فَلَا يَكُونُ لَهُ رَدٌّ وَلَا اسْتِرْدَادٌ.

(قَوْلُهُ: وَقَالَ: أَبُو يُوسُفَ يُرَدُّ مِثْلُ الزُّيُوفِ إلَخْ) لِأَنَّ الرُّجُوعَ بِالنُّقْصَانِ بَاطِلٌ لِاسْتِلْزَامِهِ الرِّبَا، وَلَا وَجْهَ لِإِبْطَالِ حَقِّهِ فِي الْجَوْدَةِ لِعَدَمِ رِضَاهُ دُرَرٌ.

٢٦٬٥٢٠

قَالَ: فِي الْحَقَائِقِ نَقْلًا عَنْ الْعُيُونِ: إنَّ مَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ حَسَنٌ وَأَدْفَعُ لِلضَّرَرِ وَلِذَا اخْتَرْنَاهُ لِلْفَتْوَى. اهـ.

٢٦٬٥٢١

وَكَذَلِكَ صَرَّحَ فِي الْمَجْمَعِ بِأَنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ عَزْمِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ كَانَتْ رَصَاصًا أَوْ سَتُّوقَةً) فَإِنَّهَا تُرَدُّ اتِّفَاقًا دُرَرٌ؛ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهَا تُرَدُّ وَلَوْ عَلِمَ بِهَا وَقْتَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ ط.

[مَطْلَبٌ لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَمَاتَ مُفْلِسًا قَبْلَ قَبْضِهِ فَالْبَائِعُ أَحَقُّ] ُّ

(قَوْلُهُ: وَمَاتَ مُفْلِسًا) أَيْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ يَفِي بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الدُّيُونِ سَوَاءٌ فَلَّسَهُ الْقَاضِي أَوْ لَا.

(قَوْلُهُ: فَالْبَائِعُ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ) أَيْ يَقْتَسِمُونَهُ وَلَا يَكُونُ الْبَائِعُ أَحَقَّ بِهِ دُرَرٌ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.