فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِيمَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا وَمَا لَا يَدْخُلُ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٣١٤ إلى ٢٬٣٢٦

  1. ٤/٥٤٧٤/٥٤٧

    كُلُّ مَا كَانَ فِي الدَّارِ مِنْ الْبِنَاءِ أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ تَبَعًا لَهَا دَخَلَ فِي بَيْعِهَا فَيَدْخُلُ الْبِنَاءُ وَالْمَفَاتِيحُ وَالسُّلَّمُ الْمُتَّصِلُ وَالسَّرِيرُ فِي بَيْعِهَا

  2. ٤/٥٥٠٤/٥٥٠

    وَيَدْخُلُ الشَّجَرُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ بِلَا ذِكْرٍ مُثْمِرَةً كَانَتْ أَوْ لَا إذَا كَانَتْ مَوْضُوعَةً فِيهَا لِلْقَرَارِ

  3. ٤/٥٥٢٤/٥٥٢

    وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ بِلَا تَسْمِيَةٍ وَالثَّمَرُ فِي بَيْعِ الشَّجَرِ بِدُونِ الشَّرْطِ وَيُؤْمَرُ الْبَائِعُ بِقَطْعِهِمَا وَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ

  4. ٤/٥٥٤٤/٥٥٤

    وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِنَخْلٍ لِرَجُلٍ وَعَلَيْهِ بُسْرٌ حَيْثُ يُجْبَرُ الْوَرَثَةُ عَلَى قَطْعِ الْبُسْرِ هُوَ الْمُخْتَارُ

  5. وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً بَارِزَةً ظَهَرَ صَلَاحُهَا أَوْ لَا صَحَّ

  6. ٤/٥٥٥٤/٥٥٥

    وَلَوْ بَرَزَ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ لَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَيَقْطَعُهَا الْمُشْتَرِي فِي الْحَالِ

  7. ٤/٥٥٦٤/٥٥٦

    وَإِنْ شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى الْأَشْجَارِ فَسَدَ

  8. وَقِيلَ: لَا إذَا تَنَاهَتْ وَبِهِ يُفْتَى مَا جَازَ إيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ بِانْفِرَادِهِ صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْهُ

  9. ٤/٥٥٨٤/٥٥٨

    فَصَحَّ اسْتِثْنَاءُ أَرْطَالٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ بَيْعِ تَمْرٍ نَخْلَةٍ كَصِحَّةِ بَيْعِ بُرٍّ فِي سُنْبُلِهِ وَبَاقِلَاءَ وَأُرْزٍ وَسِمْسِمٍ فِي قِشْرِهَا وَجَوْزٍ وَلَوْزٍ وَفُسْتُقٍ فِي قِشْرِهَا الْأَوَّلِ

  10. ٤/٥٦٠٤/٥٦٠

    وَأُجْرَةُ كَيْلٍ وَوَزْنٍ وَعَدٍّ وَذَرْعٍ عَلَى بَائِعٍ وَأُجْرَةُ وَزْنِ ثَمَنٍ وَنَقْدِهِ عَلَى مُشْتَرٍ وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ أَوَّلًا فِي بَيْعِ سِلْعَةٍ بِدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ

  11. وَفِي بَيْعِ سِلْعَةٍ بِمِثْلِهَا سَلَّمَا مَعًا وَجَدَهُ زُيُوفًا لَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُ السِّلْعَةِ وَحَبْسُهَا بِهِ الْجِيَادِ زُيُوفًا

  12. ٤/٥٦٤٤/٥٦٤

    ثُمَّ عَلِمَ يَرُدُّهَا وَيَسْتَرِدُّ الْجِيَادَ قَائِمَةً وَإِلَّا فَلَا اشْتَرَى شَيْئًا وَقَبَضَهُ وَمَاتَ مُفْلِسًا قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ فَالْبَائِعُ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ. وَ لَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ

  13. فَإِنَّ الْبَائِعَ أَحَقُّ بِهِ