فَصْلٌ فِيمَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا وَمَا لَا يَدْخُلُ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٣١٤ إلى ٢٬٣٢٦
-
٤/٥٤٧٤/٥٤٧
كُلُّ مَا كَانَ فِي الدَّارِ مِنْ الْبِنَاءِ أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ تَبَعًا لَهَا دَخَلَ فِي بَيْعِهَا فَيَدْخُلُ الْبِنَاءُ وَالْمَفَاتِيحُ وَالسُّلَّمُ الْمُتَّصِلُ وَالسَّرِيرُ فِي بَيْعِهَا
-
٤/٥٥٠٤/٥٥٠
وَيَدْخُلُ الشَّجَرُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ بِلَا ذِكْرٍ مُثْمِرَةً كَانَتْ أَوْ لَا إذَا كَانَتْ مَوْضُوعَةً فِيهَا لِلْقَرَارِ
-
٤/٥٥٢٤/٥٥٢
وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ بِلَا تَسْمِيَةٍ وَالثَّمَرُ فِي بَيْعِ الشَّجَرِ بِدُونِ الشَّرْطِ وَيُؤْمَرُ الْبَائِعُ بِقَطْعِهِمَا وَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ
-
٤/٥٥٤٤/٥٥٤
وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِنَخْلٍ لِرَجُلٍ وَعَلَيْهِ بُسْرٌ حَيْثُ يُجْبَرُ الْوَرَثَةُ عَلَى قَطْعِ الْبُسْرِ هُوَ الْمُخْتَارُ
-
وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً بَارِزَةً ظَهَرَ صَلَاحُهَا أَوْ لَا صَحَّ
-
٤/٥٥٥٤/٥٥٥
وَلَوْ بَرَزَ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ لَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَيَقْطَعُهَا الْمُشْتَرِي فِي الْحَالِ
-
٤/٥٥٦٤/٥٥٦
وَإِنْ شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى الْأَشْجَارِ فَسَدَ
-
وَقِيلَ: لَا إذَا تَنَاهَتْ وَبِهِ يُفْتَى مَا جَازَ إيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ بِانْفِرَادِهِ صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْهُ
-
٤/٥٥٨٤/٥٥٨
فَصَحَّ اسْتِثْنَاءُ أَرْطَالٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ بَيْعِ تَمْرٍ نَخْلَةٍ كَصِحَّةِ بَيْعِ بُرٍّ فِي سُنْبُلِهِ وَبَاقِلَاءَ وَأُرْزٍ وَسِمْسِمٍ فِي قِشْرِهَا وَجَوْزٍ وَلَوْزٍ وَفُسْتُقٍ فِي قِشْرِهَا الْأَوَّلِ
-
٤/٥٦٠٤/٥٦٠
وَأُجْرَةُ كَيْلٍ وَوَزْنٍ وَعَدٍّ وَذَرْعٍ عَلَى بَائِعٍ وَأُجْرَةُ وَزْنِ ثَمَنٍ وَنَقْدِهِ عَلَى مُشْتَرٍ وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ أَوَّلًا فِي بَيْعِ سِلْعَةٍ بِدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ
-
وَفِي بَيْعِ سِلْعَةٍ بِمِثْلِهَا سَلَّمَا مَعًا وَجَدَهُ زُيُوفًا لَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُ السِّلْعَةِ وَحَبْسُهَا بِهِ الْجِيَادِ زُيُوفًا
-
٤/٥٦٤٤/٥٦٤
ثُمَّ عَلِمَ يَرُدُّهَا وَيَسْتَرِدُّ الْجِيَادَ قَائِمَةً وَإِلَّا فَلَا اشْتَرَى شَيْئًا وَقَبَضَهُ وَمَاتَ مُفْلِسًا قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ فَالْبَائِعُ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ. وَ لَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ
-
فَإِنَّ الْبَائِعَ أَحَقُّ بِهِ