فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ الْأَصْلُ أَنَّهَا إنْ عَمَّتْ أَوْ عُلِمَتْ أَوْ جُهِلَتْ جَهَالَةً يَسِيرَةً وَهِيَ جَهَالَةُ النَّوْعِ الْمَحْضِ كَفَرَسٍ صَحَّتْ وَإِنْ فَاحِشَةً وَهِيَ جَهَالَةُ الْجِنْسِ كَدَابَّةٍ بَطَلَتْ،

٣٬٨٢٩

وَإِنْ مُتَوَسِّطَةً كَعَبْدٍ، فَإِنْ بَيَّنَ الثَّمَنَ أَوْ الصِّفَةَ كَتُرْكِيٍّ صَحَّتْ وَإِلَّا لَا. (وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ صَحَّ) بِمَا يَحْتَمِلُهُ حَالُ الْآمِرِ زَيْلَعِيٌّ فَرَاجِعْهُ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

[بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ] (قَوْلُهُ إنْ عَمَّتْ) بِأَنْ يَقُولَ ابْتَعْ لِي مَا رَأَيْتَ؛ لِأَنَّهُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إلَى رَأْيِهِ فَأَيُّ شَيْءٍ يَشْتَرِيهِ يَكُونُ مُمْتَثِلًا دُرَرٌ.

٣١٬٨٨٣

وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ: وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ أَيِّ ثَوْبٍ شَاءَ صَحَّ،

تعليق

وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي الْأَثْوَابَ لَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَّدٌ، قِيلَ يَجُوزُ،

٣١٬٨٨٤

وَقِيلَ لَا، وَلَوْ أَثْوَابًا لَا يَجُوزُ،

٣١٬٨٨٥

وَلَوْ ثِيَابًا أَوْ الدَّوَابَّ أَوْ الثِّيَابَ أَوْ دَوَابَّ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ

(قَوْلُهُ بَطَلَتْ) أَيْ وَإِنْ بَيَّنَ الثَّمَنَ

(قَوْلُهُ مُتَوَسِّطَةً) أَوْضَحَهُ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ زَيْلَعِيٌّ) عِبَارَتُهُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَادِرٌ عَلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِ الْمُوَكِّلِ بِأَنْ يَنْظُرَ فِي حَالِهِ ح.

٣١٬٨٨٦

وَفِي الْكِفَايَةِ: فَإِنْ قِيلَ الْحَمِيرُ أَنْوَاعٌ: مِنْهَا مَا يَصْلُحُ لِرُكُوبِ الْعُظَمَاءِ، وَمِنْهَا مَا لَا يَصْلُحُ إلَّا لِيُحْمَلَ عَلَيْهِ.

قُلْنَا هَذَا اخْتِلَافُ الْوَصْفِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِمَعْرِفَةِ حَالِ الْمُوَكِّلِ، حَتَّى قَالُوا إنَّ الْغَازِيَ إذَا أَمَرَ إنْسَانًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ حِمَارًا يَنْصَرِفُ إلَى مَا يَرْكَبُ مِثْلُهُ، حَتَّى لَوْ اشْتَرَاهُ مَقْطُوعَ الذَّنَبِ أَوْ الْأُذُنَيْنِ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ اهـ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.