فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ الْوَكِيلِ عَبْدٌ (مَأْذُونٌ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ مَعَ مَوْلَاهُ) فَلَا يَمْلِكُ قَبْضَ دُيُونِهِ،

٣٬٨٢٧

وَلَوْ قَبَضَ صَحَّ اسْتِحْسَانًا مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ لِأَنَّهُ لِلْغُرَمَاءِ بَزَّازِيَّةٌ.

٣٬٨٢٨

[فَرْعٌ] التَّوْكِيلُ بِالِاسْتِقْرَاضِ بَاطِلٌ لَا الرِّسَالَةُ دُرَرٌ، وَالتَّوْكِيلُ بِقَبْضِ الْقَرْضِ صَحِيحٌ فَتَنَبَّهْ.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ فَلَا يَمْلِكُ) أَيْ الْمَوْلَى

(قَوْلُهُ بِقَبْضِ الْقَرْضِ) بِأَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَقْرِضْنِي ثُمَّ يُوَكِّلُ رَجُلًا يَقْبِضُهُ بَحْرٌ عَنْ الْقُنْيَةِ.

٣١٬٨٨٢

[فَرْعٌ] التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَارِ صَحِيحٌ وَلَا يَكُونُ التَّوْكِيلُ بِهِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ إقْرَارًا مِنْ الْمُوَكِّلِ.

وَعَنْ الطَّوَاوِيسِيِّ: مَعْنَاهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِالْخُصُومَةِ وَيَقُولَ خَاصِمْ فَإِذَا رَأَيْتَ لُحُوقَ مُؤْنَةٍ أَوْ خَوْفَ عَارٍ عَلَيَّ فَأَقِرَّ بِالْمُدَّعَى يَصِحُّ إقْرَارُهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِيهَا قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا لَا يَصِحُّ، وَقَدَّمَ الشَّيْخُ يَعْنِي صَاحِبَ الْبَحْرِ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي الْمُبَاحِ وَأَنَّهُ بَاطِلٌ رَمْلِيٌّ عَلَى الْبَحْرِ، وَالْفَرْعُ سَيَأْتِي مَتْنًا فِي بَابِ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.