فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(فَإِنْ لَمْ يَكُونَا فَلِمُوَكِّلِهِ ذَلِكَ) أَيْ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ

٣٬٨٣٠

وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَهَذَا إذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ بِالْعَيْبِ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَوْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ، ثُمَّ الْمُوَكِّلُ إنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَإِنْ شَاءَ أَلْزَمَ الْوَكِيلَ، وَقَبْلَ أَنْ يُلْزِمَ الْوَكِيلَ لَوْ هَلَكَ يَهْلِكُ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَإِلَى أَنَّ الرَّدَّ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا مَا دَامَ الْوَكِيلُ عَاقِلًا مِنْ أَهْلِ لُزُومِ الْعُهْدَةِ،

٣١٬٨٩١

فَلَوْ مَحْجُورًا فَعَلَى الْمُوَكِّلِ بَحْرٌ

(قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ مَا دَامَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ ح

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.