فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(فَلَوْ سَلَّمَهُ إلَى مُوَكِّلِهِ امْتَنَعَ رَدُّهُ إلَّا بِأَمْرِهِ) لِانْتِهَاءِ الْوَكَالَةِ بِالتَّسْلِيمِ

٣٬٨٣١

بِخِلَافِ وَكِيلٍ بَاعَ فَاسِدًا فَلَهُ الْفَسْخُ مُطْلَقًا لِحَقِّ الشَّرْعِ قُنْيَةٌ (وَ) لِلْوَكِيلِ (حَبْسُ الْمَبِيعِ بِثَمَنٍ دَفَعَهُ) الْوَكِيلُ (مِنْ مَالِهِ أَوْ لَا) بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ كَالْبَائِعِ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وَإِنْ سَلَّمَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ فَيَسْتَرِدُّ الثَّمَنَ مِنْهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ.

(قَوْلُهُ حَبْسُ الْمَبِيعِ) الَّذِي اشْتَرَاهُ لِلْمُوَكِّلِ مِنَحٌ

(قَوْلُهُ دَفَعَهُ) قَالَ فِي الْمِنَحِ: قَيَّدَ بِقَوْلِهِ دَفَعَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَهُ فَلَهُ الْحَبْسُ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مَعَ الدَّفْعِ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِدَفْعِ الثَّمَنِ فَلَا يَحْبِسُ، فَأَفَادَ بِالْحَبْسِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَبَرِّعٍ وَأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِمَا دَفَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِهِ صَرِيحًا لِلْإِذْنِ حُكْمًا

(قَوْلُهُ أَوْ لَا) أَيْ لَمْ يَدْفَعْهُ

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) تَعْلِيلٌ لِلْحَبْسِ لَا لِلْأَوْلَوِيَّةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.