فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٩٠٣تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥١٦ج ٥ ص ٥١٦

وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ ثُمَّ أَجَّلَهُ الْبَائِعُ كَانَ لِلْوَكِيلِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ حَالًّا هَلَكَ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ مُوَكِّلِهِ وَلَمْ يَسْقُطْ الثَّمَنُ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَوْ اشْتَرَاهُ) الْوَكِيلُ (بِنَقْدٍ ثُمَّ أَجَّلَهُ الْبَائِعُ كَانَ لِلْوَكِيلِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ حَالًّا) وَهِيَ الْحِيلَةُ خُلَاصَةٌ،

٣٬٨٣٢

وَلَوْ وَهَبَهُ كُلَّ الثَّمَنِ رَجَعَ بِكُلِّهِ،

٣٬٨٣٣

وَلَوْ بَعْضَهُ رَجَعَ بِالْبَاقِي؛ لِأَنَّهُ حَطٌّ بَحْرٌ. (هَلَكَ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ مُوَكِّلِهِ وَلَمْ يَسْقُطْ الثَّمَنُ) ؛ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ بِنَقْدٍ) أَيْ بِثَمَنٍ حَالٍّ،

٣١٬٨٩٢

فَلَوْ بِمُؤَجَّلٍ تَأَجَّلَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ طَلَبُهُ حَالًّا بَحْرٌ

(قَوْلُهُ كُلَّ الثَّمَنِ) أَيْ: جُمْلَةً وَاحِدَةً.

٣١٬٨٩٣

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَوْ وَهَبَهُ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ الْخَمْسُمِائَةِ الْبَاقِيَةَ لَمْ يَرْجِعْ الْوَكِيلُ عَلَى الْآمِرِ إلَّا بِالْأُخْرَى؛ لِأَنَّ الْأُولَى حَطٌّ وَالثَّانِيَةَ هِبَةٌ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.