فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَكَذَا) يَضْمَنُهُ (إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ عَلَى الْوَكَالَةِ يَعُمُّ) صُورَتَيْ السُّكُوتِ وَالتَّكْذِيبِ (وَدَفَعَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى زَعْمِهِ) الْوَكَالَةَ فَهَذِهِ أَسْبَابٌ لِلرُّجُوعِ عِنْدَ الْهَلَاكِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ فَهَذِهِ) أَيْ الثَّلَاثَةُ.

وَذَكَرَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الْقَوْلِ لِمَنْ مِنْ الْوَكَالَةِ فِي شَخْصٍ أَذِنَ لِآخَرَ أَنْ يُعْطِيَ زَيْدًا أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ فَادَّعَى الْمَأْمُورُ الدَّفْعَ وَغَابَ زَيْدٌ وَأَنْكَرَ الْإِذْنَ وَطَالَبَهُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الدَّفْعِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟ أَجَابَ إنْ كَانَ الْمَالُ الَّذِي عِنْدَهُ أَمَانَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَأْمُورِ مَعَ يَمِينِهِ،

٣٢٬٠٤٦

وَإِنْ كَانَ تَعْوِيضًا أَوْ دَيْنًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ اهـ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.