فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَقِيلَ لَا) يُقْبَلُ قَائِلُهُ مُحَمَّدٌ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ، وَعَكْسُهُ ابْنُ مَلَكٍ،

٣٬٩٣٦

وَكَذَا الْخِلَافُ لَوْ قَالَ لَا دَفْعَ لِي ثُمَّ أَتَى بِدَفْعٍ، أَوْ قَالَ الشَّاهِدُ: لَا شَهَادَةَ لِي ثُمَّ شَهِدَ.

٣٬٩٣٧

وَالْأَصَحُّ الْقَبُولُ لِجَوَازِ النِّسْيَانِ ثُمَّ التَّذَكُّرِ كَمَا فِي الدُّرَرِ، وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ. . (ادَّعَى الْمَدْيُونُ الْإِيصَالَ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي) ذَلِكَ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي) أَيْ مُدَّعِي الدَّيْنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.