فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٠٢١تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥٥٥ج ٥ ص ٥٥٥

وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَطَلَبَ يَمِينَهُ فَقَالَ الْمُدَّعِي اجْعَلْ حَقِّي فِي الْخَتْمِ ثُمَّ اسْتَحْلِفْنِي لَهُ ذَلِكَ وَالْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعَالَى لَا بِطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ) عَلَى مُدَّعَاهُ (فَطَلَبَ يَمِينَهُ فَقَالَ الْمُدَّعِي اجْعَلْ حَقِّي فِي الْخَتْمِ ثُمَّ اسْتَحْلِفْنِي لَهُ ذَلِكَ) قُنْيَةٌ. (وَالْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعَالَى) لِحَدِيثِ «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِيَذَرْ» وَهُوَ قَوْلُ وَاَللَّهِ خِزَانَةٌ،

٣٬٩٣٨

وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَّفَهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا، وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا بَحْرٌ. (لَا بِطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ) وَإِنْ أَلَحَّ الْخَصْمُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى تَتَارْخَانِيَّةٌ، لِأَنَّ التَّحْلِيفَ بِهَا حَرَامٌ خَانِيَةٌ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ) أَيْ لِمُدَّعِي الْإِيصَالِ.

(قَوْلُهُ فَطَلَبَ يَمِينَهُ) أَيْ يَمِينَ الدَّائِنِ

(قَوْلُهُ فَقَالَ الْمُدَّعِي) أَيْ مُدَّعِي الدَّيْنِ.

(قَوْلُهُ اجْعَلْ حَقِّي فِي الْخَتْمِ) أَيْ الصَّكِّ، وَمَعْنَاهُ اُكْتُبْ لِي الصَّكَّ بِالْبَيِّنَةِ ثُمَّ اسْتَحْلِفْنِي مَدَنِيٌّ، أَوْ الْمُرَادُ إحْضَارُ نَفْسِ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ مَخْتُومٍ وَهُوَ الْأَظْهَرُ.

٣٢٬٢١١

وَفِي حَاشِيَةِ الْفَتَّالِ عَنْ الْفَتَاوَى الْأَنْقِرَوِيَّةِ: يَعْنِي أَحْضِرْ حَقِّي ثُمَّ اسْتَحْلِفْنِي،

٣٢٬٢١٢

وَمِثْلُهُ بِخَطٍّ لِلسَّائِحَانِيِّ، وَمِثْلُهُ فِي الْحَامِدِيَّةِ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَّفَهُ بِغَيْرِهِ) كَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا) فِيهِ أَنَّ قَوْلَهُمْ فِي التَّغْلِيظِ وَيَجْتَنِبُ الْعَطْفَ كَيْ لَا تَتَكَرَّرَ الْيَمِينُ كَمَا يَأْتِي، وَصَاحِبُ الْبَحْرِ نَفْسُهُ صَرَّحَ بِهِ، وَقَوْلُهُمْ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ: وَالْقَسَمُ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ كَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ وَالْحَقِّ أَوْ بِصِفَةٍ يُحْلَفُ بِهَا مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى كَعِزَّةِ اللَّهِ وَجَلَالِ اللَّهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَعَظَمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ يَمِينًا اهـ شَيْخُنَا. وَالْعَجَبُ مِنْ صَاحِبِ الْمِنَحِ حَيْثُ نَقَلَهُ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ

٣٢٬٢١٣

وَكَذَا الشَّارِحُ، ثُمَّ رَأَيْت مِثْلَ مَا قَدَّمْته مَنْقُولًا عَنْ الْمَقْدِسِيَّ وَكَتَبْته فِي هَامِشِ الْبَحْرِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.