فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٠٤٤تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥٦٢ج ٥ ص ٥٦٢

وَإِنْ عَجَزَا تَحَالَفَا وَلَمْ يُفْسَخْ النِّكَاحُ وَيَبْدَأُ بِيَمِينِهِ وَيُحَكَّمُ مَهْرُ مِثْلِهَا فَيُقْضَى بِقَوْلِهِ لَوْ كَانَ كَمَقَالَتِهِ أَوْ أَقَلَّ، وَبِقَوْلِهَا لَوْ كَمَقَالَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ، وَبِهِ لَوْ بَيْنَهُمَا

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَإِنْ عَجَزَا) عَنْ الْبُرْهَانِ (تَحَالَفَا وَلَمْ يُفْسَخْ النِّكَاحُ) لِتَبَعِيَّةِ الْمَهْرِ

٣٬٩٦٦

بِخِلَافِ الْبَيْعِ (وَيَبْدَأُ بِيَمِينِهِ) لِأَنَّ أَوَّلَ التَّسْلِيمَيْنِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ أَوَّلُ الْيَمِينَيْنِ عَلَيْهِ ظَهِيرِيَّةٌ (وَيُحَكَّمُ) بِالتَّشْدِيدِ أَيْ يُجْعَلُ (مَهْرُ مِثْلِهَا) حُكْمًا لِسُقُوطِ اعْتِبَارِ التَّسْمِيَةِ بِالتَّحَالُفِ (فَيُقْضَى بِقَوْلِهِ لَوْ كَانَ كَمَقَالَتِهِ أَوْ أَقَلَّ، وَبِقَوْلِهَا لَوْ كَمَقَالَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ، وَبِهِ لَوْ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ مَا تَدَّعِيهِ وَيَدَّعِيهِ.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَلَمْ يُفْسَخْ النِّكَاحُ) لِأَنَّ أَثَرَ التَّحَالُفِ فِي انْعِدَامِ التَّسْمِيَةِ وَأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ لِأَنَّ الْمَهْرَ تَابِعٌ فِيهِ

٣٢٬٢٧٢

بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّ عَدَمَ التَّسْمِيَةِ يُفْسِدُهُ عَلَى مَا مَرَّ فَيُفْسَخُ مِنَحٌ وَبَحْرٌ.

(قَوْلُهُ وَيَبْدَأُ بِيَمِينِهِ) نَقَلَ الرَّمْلِيُّ عَنْ مَهْرِ الْبَحْرِ عَنْ غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَّهُ يَقْرَعُ بَيْنَهُمَا اسْتِحْبَابًا. وَاخْتَارَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَكَثِيرُونَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِيَمِينِهِ، وَالْخِلَافُ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ

(قَوْلُهُ لِأَنَّ أَوَّلَ التَّسْلِيمَيْنِ) تَسْلِيمِ الْمَهْرِ وَتَسْلِيمِ الزَّوْجَةِ نَفْسِهَا

(قَوْلُهُ وَيُحَكِّمُ) هَذَا أَعْنِي التَّحَالُفَ أَوَّلًا ثُمَّ التَّحْكِيمَ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ لِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا اعْتِبَارَ بِهِ مَعَ وُجُودِ التَّسْمِيَةِ وَسُقُوطِ اعْتِبَارِهَا بِالتَّحَالُفِ فَلِهَذَا تَقَدَّمَ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا،

٣٢٬٢٧٣

وَأَمَّا عَلَى تَخْرِيجِ الرَّازِيّ فَالتَّحَكُّمُ قَبْلَ التَّحَالُفِ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي الْمَهْرِ مَعَ بَيَانِ اخْتِلَافِ التَّصْحِيحِ وَخِلَافِ أَبِي يُوسُفَ بَحْرٌ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.