فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَكَذَا) تَفْسُدُ (صَلَاةُ الْإِمَامِ) الْأَوَّلِ (الْمُحْدِثِ إنْ لَمْ يَفْرُغْ، فَإِنْ فَرَغَ) بِأَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَفُتْهُ شَيْءٌ لَا تَفْسُدُ فِي الْأَصَحِّ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ كَمُؤْتَمٍّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُ الْأَصَحُّ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ إنْ لَمْ يَفْرُغْ.

٥٬٥٦٨

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ. وَالْإِمَامُ الْأَوَّلُ إنْ كَانَ فَرَغَ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ،

٥٬٥٦٩

وَإِنْ لَمْ يَفْرُغْ تَفْسُدُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ. اهـ. وَاحْتَرَزَ بِالْأَصَحِّ عَنْ رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ أَنَّ صَلَاتَهُ تَامَّةٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ مُدْرِكٌ أَوَّلَ الصَّلَاةِ، وَكَأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ غَلَطٌ مِنْ الْكَاتِبِ لِأَنَّهُ فَصَّلَ فِي الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ قَالَ فِيهَا إنَّهَا تَامَّةٌ، وَظَاهِرُ التَّفْصِيلِ الْمُخَالَفَةُ مِعْرَاجٌ

(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةَ ح.

قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَخْلَفَهُ صَارَ مُقْتَدِيًا بِهِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِفَسَادِ صَلَاةِ إمَامِهِ، وَلِهَذَا لَوْ صَلَّى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَنْزِلِهِ قَبْلَ فَرَاغِ هَذَا الْمُسْتَخْلِفِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لِأَنَّ انْفِرَادَهُ قَبْلَ فَرَاغُ الْإِمَامِ لَا يَجُوزُ. اهـ. وَقَدَّمْنَا تَمَامَ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْهُ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.