فَإِنْ فَرَغَ وَتَفْسُدُ صَلَاةُ مَسْبُوقٍ بِقَهْقَهَةِ إمَامِهِ وَحَدَثِهِ الْعَمْدِ فِي قُعُودِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ
الشروح عليها
(وَتَفْسُدُ صَلَاةُ مَسْبُوقٍ) عِنْدَ الْإِمَامِ (بِقَهْقَهَةِ إمَامِهِ وَحَدَثِهِ الْعَمْدِ فِي) أَيْ بَعْدَ (قُعُودِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ) إلَّا إذَا قَيَّدَ رَكْعَتَهُ بِسَجْدَةٍ لِتَأَكُّدِ انْفِرَادِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ) وَعِنْدَهُمَا لَا تَفْسُدُ قِيَاسًا عَلَى الْكَلَامِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَنْهِيّ وَالْمُفْسِدِ كَمَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ أَيْ بَعْدَ) بَيَانٌ لِلْمُرَادِ، وَإِلَّا فَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ " فِي " تَأْتِي بِمَعْنَى بَعْدَ
وَالْأَظْهَرُ جَعْلُهُ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ: أَيْ فِي آخِرِ قُعُودِهِ
(قَوْلُهُ إلَّا إذَا قَيَّدَ إلَخْ) بِأَنْ قَامَ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا جَارٍ أَيْضًا فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهُ فَيُقَيَّدُ بِهِ قَوْلُهُ
وَكَذَا تَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ حَالُهُ كَحَالِهِ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.