فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الِاسْتِخْلَافِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣١٧ إلى ٣٣٨

  1. ١/٦٠٠١/٦٠٠

    سَبَقَ الْإِمَامَ حَدَثٌ غَيْرِ مَانِعٍ لِلْبِنَاءِ

  2. وَلَوْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ اسْتَخْلَفَ مَا لَمْ يُجَاوِزْ الصُّفُوفَ لَوْ فِي الصَّحْرَاءِ وَمَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ

  3. ١/٦٠٣١/٦٠٣

    وَاسْتِئْنَافُهُ أَفْضَلُ وَيَتَعَيَّنُ لِجُنُونٍ أَوْ حَدَثٍ عَمْدًا أَوْ احْتِلَامٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ قَهْقَهَةٍ

  4. ١/٦٠٤١/٦٠٤

    وَكَذَا يَسْتَخْلِفَ إذَا حُصِرَ عَنْ قِرَاءَةِ قَدْرِ الْمَفْرُوضِ لِخَجَلٍ وَلَا لَوْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ أَصْلًا أَوْ أَصَابَهُ بَوْلٌ كَثِيرٌ أَوْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ إذَا لَمْ يَضْطَرَّ لَهُ أَوْ قَرَأَ فِي حَالَةِ الذَّهَابِ أَوْ الرُّجُوعِ أَوْ طَلَبَ الْمَاءَ بِالْإِشَارَةِ، أَوْ شِرَاءً بِالْمُعَاطَاةِ أَوْ مَكَثَ قَدْرَ أَدَاءِ رُكْنٍ بَعْدَ سَبْقِ الْحَدَثِ

  5. ١/٦٠٥١/٦٠٥

    وَإِذَا سَاغَ لَهُ الْبِنَاءُ تَوَضَّأَ وَبَنَى عَلَى مَا مَضَى وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ ثَمَّةَ أَوْ يَعُودُ إلَى مَكَانِهِ كَمُنْفَرِدٍ إنْ فَرَغَ خَلِيفَتُهُ وَإِلَّا عَادَ إلَى مَكَانِهِ كَالْمُقْتَدِي إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ

  6. ١/٦٠٦١/٦٠٦

    وَإنْ تَعَمَّدَ عَمَلًا يُنَافِيهَا بَعْدَ جُلُوسِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ تَمَّتْ

  7. وَلَوْ بِلَا صُنْعِهِ بَعْدَهُ بَطَلَتْ كَمَا تَبْطُلُ بِقُدْرَةِ الْمُتَيَمِّمِ عَلَى الْمَاءِ وَمَضَى مُدَّةُ مَسْحِهِ إنْ وَجَدَ مَاءً عَلَى الْأَصَحِّ وَتَعَلُّمُ أَيِّ أُمِّيٍّ آيَةً

  8. ١/٦٠٧١/٦٠٧

    وَلَوْ كَانَ مُقْتَدِيًا بِقَارِئٍ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَوُجُودُ الْعَارِي سَاتِرًا وَنَزَعَ الْمَاسِحُ خُفَّهُ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ وَقُدْرَةُ مَأْمُومٍ عَلَى الْأَرْكَانِ، وَتَذَكُّرُ فَائِتَةٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى إمَامِهِ وَهُوَ صَاحِبُ تَرْتِيبٍ وَتَقْدِيمُ الْقَارِئِ أُمِّيًّا مُطْلَقًا،

  9. ١/٦٠٨١/٦٠٨

    وَقِيلَ لَا فَسَادَ لَوْ كَانَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ بِالْإِجْمَاعِ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ فِي الْفَجْرِ وَدُخُولُ وَقْتِ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ وَزَوَالُ عُذْرِ الْمَعْذُورِ وَسُقُوطُ جَبِيرَةٍ عَنْ بُرْءٍ

  10. ١/٦٠٩١/٦٠٩

    وَلَا تَنْقَلِبُ الصَّلَاةُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ نَفْلًا إذَا بَطَلَتْ إلَّا فِيمَا إذَا تَذَكَّرَ فَائِتَةً أَوْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ فِي الْجُمُعَةِ

  11. ١/٦١٠١/٦١٠

    وَلَوْ اسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ مَسْبُوقًا صَحَّ

  12. فَلَوْ أَتَمَّ صَلَاةً قَدَّمَ مُدْرِكًا لِلسَّلَامِ، أَتَى بِمَا يُنَافِيهَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ دُونَ الْقَوْمِ الْمُدْرِكِينَ

  13. ١/٦١١١/٦١١

    وَكَذَا تَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ حَالُهُ كَحَالِهِ

  14. وَكَذَا صَلَاةُ الْإِمَامِ الْمُحْدِثِ إنْ لَمْ يَفْرُغْ،

  15. فَإِنْ فَرَغَ وَتَفْسُدُ صَلَاةُ مَسْبُوقٍ بِقَهْقَهَةِ إمَامِهِ وَحَدَثِهِ الْعَمْدِ فِي قُعُودِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ

  16. وَلَوْ تَكَلَّمَ أَوْ خَرَجَ مِنْ مَسْجِدِهِ لَا

  17. بِخِلَافِ الْمُدْرِكِ وَلَوْ لَاحِقًا، فَفِي فَسَادِ صَلَاتِهِ تَصْحِيحَانِ

  18. ١/٦١٢١/٦١٢

    وَلَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ تَوَضَّأَ وَبَنَى وَأَعَادَهُمَا مَا لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ مُرِيدًا لِلْأَدَاءِ، أَمَّا إذَا رَفَعَ مُرِيدًا بِهِ أَدَاءَ رُكْنٍ فَلَا

  19. وَلَوْ تَذَكَّرَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ سَجْدَةً فَسَجَدَهَا أَعَادَهُمَا نَدْبًا

  20. ١/٦١٣١/٦١٣

    وَلَوْ أَمَّ وَاحِدًا فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ تَعَيَّنَ الْمَأْمُومُ لِلْإِمَامَةِ لَوْ صَلَحَ لَهَا بِلَا نِيَّةٍ وَإِلَّا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي دُونَ الْإِمَامِ عَلَى الْأَصَحِّ هَذَا إذَا لَمْ يَسْتَخْلِفْهُ،

  21. فَإِنْ اسْتَخْلَفَهُ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ وَالْمُسْتَخْلِفِ بَاطِلَةٌ

  22. وَلَوْ أَمَّ رَجُلًا فَأَحْدَثَا وَخَرَجَا مِنْ الْمَسْجِدِ تَمَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَفَسَدَتْ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي أَخَذَهُ رُعَافٌ يَمْكُثُ إلَى انْقِطَاعِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي