فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَمِنْ آثَارِهِ الْإِرْثُ وَالْعَقْلُ) وَوِلَايَةُ النِّكَاحِ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ الْوَلَاءَ لَيْسَ نَفْسَ الْمِيرَاثِ بَلْ قَرَابَةٌ حُكْمِيَّةٌ تَصْلُحُ سَبَبًا لِلْإِرْثِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا عُلِمَ إلَخْ) فِيهِ تَعْرِيضٌ بِصَدْرِ الشَّرِيعَةِ حَيْثُ فَسَّرَهُ بِالْمِيرَاثِ وَتَعْرِيضٌ بِالْمُصَنِّفِ أَيْضًا تَبَعًا لِصَاحِبِ الْحَقَائِقِ، وَلِذَا عَدَلَ عَنْ تَفْسِيرَيْهِمَا بِقَوْلِهِ: بَلْ قَرَابَةٌ حُكْمِيَّةٌ تَبَعًا لِلْكَنْزِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ الْوَلَاءَ يَتَحَقَّقُ بِدُونِ الْإِرْثِ وَالتَّنَاصُرِ كَمَا إذَا أَعْتَقَ كَافِرٌ مُسْلِمًا

٣٤٬٦٤٧

قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: لَا يَرِثُهُ لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لَهُ فِي الْمِلَّةِ وَلَا يَعْقِلُ عَنْهُ لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ النُّصْرَةِ وَلَا نُصْرَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ قَالَهُ ابْنُ الْكَمَالِ وَسَيُشِيرُ إلَيْهِ الشَّارِحُ، وَأَيْضًا فَإِنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مُفْضٍ إلَى الدَّوْرِ لِأَخْذِهِ الْوَلَاءَ فِي تَعْرِيفِهِ.

(قَوْلُهُ: بَلْ قَرَابَةٌ حُكْمِيَّةٌ) أَيْ حَاصِلَةٌ مِنْ الْعِتْقِ أَوْ الْمُوَالَاةِ كَنْزٌ.

(قَوْلُهُ: تَصْلُحُ سَبَبًا لِلْإِرْثِ) أَتَى بِلَفْظٍ " تَصْلُحُ " لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْإِرْثِ دَائِمًا كَمَا عَلِمْته آنِفًا، وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ النَّسَبِيَّةِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.