فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَسَبَبُهُ الْعِتْقُ عَلَى مِلْكِهِ) لَا الْإِعْتَاقُ لِأَنَّ بِالِاسْتِيلَادِ وَإِرْثِ الْقَرِيبِ يَحْصُلُ الْعِتْقُ بِلَا إعْتَاقٍ،

٤٬٥٠٥

وَأَمَّا حَدِيثُ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَجَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ (مَنْ عَتَقَ) أَيْ حَصَلَ لَهُ عِتْقٌ (بِإِعْتَاقٍ) فَوَلَاؤُهُ وَلَوْ مِنْ وَصِيَّةٍ (أَوْ بِفَرْعٍ لَهُ) كَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ وَاسْتِيلَادٍ (أَوْ بِمِلْكِ قَرِيبٍ) فَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ: لَا الْإِعْتَاقُ) خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَإِنَّ تَرْتِيبَ الْحُكْمِ عَلَى الْمُشْتَقِّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَقَّ مِنْهُ عِلَّةُ الْحُكْمِ وَالْجَوَابُ: أَنَّ الْأَصْلَ فِي الِاشْتِقَاقِ هُوَ مَصْدَرُ الثُّلَاثِيِّ وَهُوَ الْعِتْقُ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ بِالِاسْتِيلَادِ) اسْمُ " أَنَّ " ضَمِيرُ الشَّأْنِ مَحْذُوفًا وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ تَكُونَ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدِهِ فَإِنَّهَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ لَا بِإِعْتَاقِهِ ط.

(قَوْلُهُ: وَإِرْثِ الْقَرِيبِ) كَمَا لَوْ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ مَالِكٌ لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ.

(قَوْلُهُ: فَجَرَى عَلَى الْغَالِبِ) أَوْ أَنَّ الْقَصْرَ إضَافِيٌّ حَمَوِيٌّ عَنْ الْمَقْدِسِيَّ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ لَا لِمَنْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ مِنْ بَائِعٍ وَنَحْوِهِ كَوَاهِبٍ وَمُوصٍ أَبُو السُّعُودِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ وَصِيَّةٍ) كَمَا لَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُعْتَقَ عَبْدُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ يُعْتَقَ ح أَيْ لِانْتِقَالِ فِعْلِ الْوَصِيِّ إلَيْهِ زَيْلَعِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ بِفَرْعٍ لَهُ) أَيْ لِلْإِعْتَاقِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.