فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْوَلَاءِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٦٠٣ إلى ٣٬٦١٧

  1. ٦/١١٩٦/١١٩

    هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ التَّنَاصُرِ بِوَلَاءِ الْعَتَاقَةِ أَوْ بِوَلَاءِ الْمُوَالَاةِ

  2. وَمِنْ آثَارِهِ الْإِرْثُ وَالْعَقْلُ

  3. ٦/١٢٠٦/١٢٠

    وَسَبَبُهُ الْعِتْقُ عَلَى مِلْكِهِ مَنْ عَتَقَ بِإِعْتَاقٍ أَوْ بِفَرْعٍ لَهُ أَوْ بِمِلْكِ قَرِيبٍ

  4. وَلَوْ امْرَأَةً أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مَيِّتًا حَتَّى تَنْفُذَ وَصَايَاهُ وَتُقْضَى دُيُونُهُ

  5. وَلَوْ شَرَطَ عَدَمَهُ

  6. وَمَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَ أَنَّ زَوْجَهَا قِنُّ فَوَلَدَتْ لَا يَنْتَقِلُ وَلَاءُ الْحَمْلِ عَنْ مَوَالِي الْأُمِّ أَبَدًا

  7. وَكَذَا لَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ أَحَدَهُمَا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَالْآخَرَ لِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَبَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ

  8. ٦/١٢١٦/١٢١

    فَإِذَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ عِتْقِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الْأُمِّ

  9. فَإِنْ عَتَقَ جَرَّ وَلَاءَ ابْنِهِ إلَى مَوَالِيهِ عَجَمِيٌّ لَهُ مَوْلَى مُوَالَاةٍ نَكَحَ مُعْتَقَتَهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوْلَاهَا وَالْمُعْتَقُ مُقَدَّمٌ عَلَى الرَّدِّ وَ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ مُؤَخَّرٌ عَنْ الْعَصَبَةِ النِّسْبِيَّةِ

  10. ٦/١٢٢٦/١٢٢

    فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى ثُمَّ الْمُعْتَقُ وَلَا وَارِثَ لَهُ فَمِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ عَصَبَةِ الْمَوْلَى وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ

  11. فَلَوْ مَاتَ الْمُعْتَقُ وَلَمْ يَتْرُكْ إلَّا ابْنَةَ مُعْتِقِهِ فَلَا شَيْءَ لَهَا وَيُوضَعُ مَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

  12. ٦/١٢٣٦/١٢٣

    وَإِذَا مَلَك الذِّمِّيُّ عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ فَوَلَاؤُهُ لَهُ

  13. وَلَوْ أَعْتَقَ حَرْبِيٌّ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَبْدًا حَرْبِيًّا لَا يَعْتِقُ إلَّا أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ فَإِذَا خَلَّاهُ عَتَقَ حِينَئِذٍ وَلَا وَلَاءَ لَهُ

  14. وَكَانَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ لِأَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ

  15. وَلَوْ دَخَلَ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَاشْتَرَى عَبْدًا ثَمَّةَ وَأَعْتَقَهُ بِالْقَوْلِ عَتَقَ بِلَا تَخْلِيَةٍ فَوَلَاؤُهُ لَهُ