كِتَابُ الْوَلَاءِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٦٠٣ إلى ٣٬٦١٧
-
٦/١١٩٦/١١٩
هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ التَّنَاصُرِ بِوَلَاءِ الْعَتَاقَةِ أَوْ بِوَلَاءِ الْمُوَالَاةِ
-
وَمِنْ آثَارِهِ الْإِرْثُ وَالْعَقْلُ
-
٦/١٢٠٦/١٢٠
وَسَبَبُهُ الْعِتْقُ عَلَى مِلْكِهِ مَنْ عَتَقَ بِإِعْتَاقٍ أَوْ بِفَرْعٍ لَهُ أَوْ بِمِلْكِ قَرِيبٍ
-
وَلَوْ امْرَأَةً أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مَيِّتًا حَتَّى تَنْفُذَ وَصَايَاهُ وَتُقْضَى دُيُونُهُ
-
وَلَوْ شَرَطَ عَدَمَهُ
-
وَمَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَ أَنَّ زَوْجَهَا قِنُّ فَوَلَدَتْ لَا يَنْتَقِلُ وَلَاءُ الْحَمْلِ عَنْ مَوَالِي الْأُمِّ أَبَدًا
-
وَكَذَا لَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ أَحَدَهُمَا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَالْآخَرَ لِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَبَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ
-
٦/١٢١٦/١٢١
فَإِذَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ عِتْقِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الْأُمِّ
-
فَإِنْ عَتَقَ جَرَّ وَلَاءَ ابْنِهِ إلَى مَوَالِيهِ عَجَمِيٌّ لَهُ مَوْلَى مُوَالَاةٍ نَكَحَ مُعْتَقَتَهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوْلَاهَا وَالْمُعْتَقُ مُقَدَّمٌ عَلَى الرَّدِّ وَ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ مُؤَخَّرٌ عَنْ الْعَصَبَةِ النِّسْبِيَّةِ
-
٦/١٢٢٦/١٢٢
فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى ثُمَّ الْمُعْتَقُ وَلَا وَارِثَ لَهُ فَمِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ عَصَبَةِ الْمَوْلَى وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ
-
فَلَوْ مَاتَ الْمُعْتَقُ وَلَمْ يَتْرُكْ إلَّا ابْنَةَ مُعْتِقِهِ فَلَا شَيْءَ لَهَا وَيُوضَعُ مَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
-
٦/١٢٣٦/١٢٣
وَإِذَا مَلَك الذِّمِّيُّ عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ فَوَلَاؤُهُ لَهُ
-
وَلَوْ أَعْتَقَ حَرْبِيٌّ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَبْدًا حَرْبِيًّا لَا يَعْتِقُ إلَّا أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ فَإِذَا خَلَّاهُ عَتَقَ حِينَئِذٍ وَلَا وَلَاءَ لَهُ
-
وَكَانَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ لِأَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ
-
وَلَوْ دَخَلَ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَاشْتَرَى عَبْدًا ثَمَّةَ وَأَعْتَقَهُ بِالْقَوْلِ عَتَقَ بِلَا تَخْلِيَةٍ فَوَلَاؤُهُ لَهُ