فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَوْ امْرَأَةً أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مَيِّتًا حَتَّى تَنْفُذَ وَصَايَاهُ وَتُقْضَى دُيُونُهُ) مِنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ: وَلَوْ امْرَأَةً) أَيْ وَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ امْرَأَةً وَأَتَى بِذَلِكَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ لِلْعَصَبَةِ النَّسَبِيَّةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا أُنْثَى.

(قَوْلُهُ: أَوْ ذِمِّيًّا) وَإِنْ كَانَ لَا يَرِثُ الْعَتِيقَ الْمُسْلِمَ.

(قَوْلُهُ: أَوْ مَيِّتًا) أَشَارَ بِهِ إلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْكَمَالِ حَيْثُ قَالَ لَا يُقَالُ كَيْفَ يَكُونُ الْوَلَاءُ بِالتَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ لِلسَّيِّدِ، وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ إنَّمَا يَعْتِقَانِ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ لِمَا عَرَفْت: أَنَّ الْوَلَاءَ لَيْسَ نَفْسَ الْمِيرَاثِ بَلْ قَرَابَةٌ حُكْمِيَّةٌ تَصْلُحُ سَبَبًا لَهُ، وَثُبُوتُهَا بِالتَّدْبِيرِ، وَالِاسْتِيلَادِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِتْقِ بِمَوْتِ الْمُدَبِّرِ وَالْمُتَوَلِّدِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْمَبْسُوطِ حَيْثُ قَالَ: لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ وَالْمُكَاتَبَ وَالْمُسْتَوْلَدَ اسْتَحَقَّ وَلَاءَهُمْ لَمَّا بَاشَرَ السَّبَبَ،

٣٤٬٦٤٨

وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ مِيرَاثٌ فَمَعْنَى كَوْنِهِ لِلْمَوْلَى أَنَّهُ يَسْتَوْفِي مِنْهُ دُيُونَهُ، وَتَنْفُذُ وَصَايَاهُ وَلَوْ كَانَ لِوَرَثَتِهِ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ وَبِمَا قَرَّرْنَا تَبَيَّنَ أَنَّ مَا ارْتَكَبُوهُ فِي دَفْعِ مَا ذُكِرَ مِنْ فَرْضِ ارْتِدَادِ الْمَوْلَى مَنْشَؤُهُ قِلَّةُ التَّدَبُّرِ بَلْ عَدَمُ التَّدَرُّبِ اهـ.

(قَوْلُهُ: حَتَّى تَنْفُذَ وَصَايَاهُ إلَخْ) بِأَنْ مَاتَ بَعْدَهُ قَبْلَ قَبْضِ مِيرَاثِهِ مِنْهُ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.