فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا مَعَ ظَنِّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ فَإِذَا هُوَ طَالِعٌ) أَوْ صَلَّى أَرْبَعًا فَوَقَعَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ طُلُوعِهِ (لَا تُجْزِيهِ عَنْ رَكْعَتَيْهَا عَلَى الْأَصَحِّ) تَجْنِيسٌ لِأَنَّ السُّنَّةَ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ بِتَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ تَجْنِيسٌ) فِيهِ أَنَّهُ فِي التَّجْنِيسِ صَحَّحَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الْإِجْزَاءَ مُعَلِّلًا بِأَنَّ السُّنَّةَ تَطَوُّعٌ فَتَتَأَدَّى بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ وَصَحَّحَ فِي الثَّانِيَةِ عَدَمَهُ مُعَلِّلًا بِأَنَّ السُّنَّةَ مَا وَاظَبَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمُوَاظَبَتُهُ كَانَتْ بِتَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ، نَعَمْ عَكَسَ صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ فَصَحَّحَ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ فِي الْأُولَى وَالْإِجْزَاءَ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّهُ إذَا أَجْزَأَتْ الثَّانِيَةُ يَلْزَمُ إجْزَاءُ الْأُولَى بِالْأَوْلَى، وَلِذَا

٦٬٣١٧

قَالَ فِي النَّهْرِ: وَتَرْجِيحُ التَّجْنِيسِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَوْجَهُ.

الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعٍ فِي نَفْلِ النَّهَارِ، وَعَلَى ثَمَانٍ لَيْلًا بِتَسْلِيمَةٍ مَطْلَبٌ فِي لَفْظَةِ ثَمَانٍ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.