بَابُ الْوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٦٨ إلى ٤١٤
-
٢/٣٢/٣
هُوَ فَرْضٌ عَمَلًا
-
٢/٤٢/٤
فَلَا يُكْفَرُ جَاحِدُهُ وَيُقْضَى وَهُوَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً وَيُكَبِّرُ قَبْلَ رُكُوعِ ثَالِثَتِهِ رَافِعًا يَدَيْهِ وَقَنَتَ فِيهِ مُخَافِتًا عَلَى الْأَصَحِّ مُطْلَقًا
-
٢/٧٢/٧
وَصَحَّ الِاقْتِدَاءُ فِيهِ بِشَافِعِيٍّ لَمْ يَفْصِلْهُ بِسَلَامٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَيَنُوبُ الْوِتْرُ لَا الْوِتْرُ الْوَاجِبُ كَمَا فِي الْعِيدَيْنِ وَيَأْتِي الْمَأْمُومُ بِقُنُوتِ الْوِتْرِ لَا الْفَجْرِ بَلْ يَقِفُ سَاكِتًا عَلَى الْأَظْهَرِ
-
٢/٩٢/٩
وَلَوْ نَسِيَهُ ثُمَّ تَذَكَّرَهُ فِي الرُّكُوعِ لَا يَقْنُتُ
-
وَلَا يَعُودُ إلَى الْقِيَامِ
-
فَإِنْ عَادَ إلَيْهِ وَقَنَتَ وَلَمْ يُعِدْ الرُّكُوعَ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُقْتَدِي تَابَعَهُ قَنَتَ فِي أُولَى الْوِتْرِ أَوْ ثَانِيَتِهِ سَهْوًا لَمْ يَقْنُتْ فِي ثَالِثَتِهِ
-
٢/١١٢/١١
وَلَا يَقْنُتُ لِغَيْرِهِ
-
٢/١٢٢/١٢
وَسُنَّ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ الْجُمُعَةِ وَ بَعْدَهَا بِتَسْلِيمَةٍ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
-
٢/١٣٢/١٣
وَيُسْتَحَبُّ أَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَقَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا بِتَسْلِيمَةٍ وَسِتٌّ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِتَسْلِيمَةٍ وَآكَدُهَا سُنَّةُ الْفَجْرِ
-
٢/١٤٢/١٤
وَقِيلَ بِوُجُوبِهَا، فَلَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا قَاعِدًا بِلَا عُذْرٍ
-
٢/١٥٢/١٥
بِخِلَافِ بَاقِي السُّنَنِ وَيُخْشَى الْكُفْرُ عَلَى مُنْكِرِهَا وَتُقْضَى
-
وَلَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا مَعَ ظَنِّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ فَإِذَا هُوَ طَالِعٌ لَا تُجْزِيهِ عَنْ رَكْعَتَيْهَا عَلَى الْأَصَحِّ
-
وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعٍ فِي نَفْلِ النَّهَارِ، وَعَلَى ثَمَانٍ لَيْلًا بِتَسْلِيمَةٍ
-
٢/١٦٢/١٦
وَالْأَفْضَلُ فِيهِمَا الرُّبَاعُ بِتَسْلِيمَةٍ
-
وَلَا يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا
-
وَلَا يَسْتَفْتِحُ إذَا قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ مِنْهَا وَفِي الْبَوَاقِي مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَيَسْتَفْتِحُ
-
وَقِيلَ وَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَحَبُّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ
-
٢/١٨٢/١٨
وَيُسَنُّ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ، وَأَدَاءُ الْفَرْضِ يَنُوبُ عَنْهَا
-
٢/١٩٢/١٩
وَلَوْ تَكَلَّمَ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْفَرْضِ لَا يُسْقِطُهَا وَلَكِنْ يَنْقُصُ ثَوَابُهَا
-
٢/٢٠٢/٢٠
وَكَذَا كُلُّ عَمَلٍ يُنَافِي التَّحْرِيمَةَ عَلَى الْأَصَحِّ
-
٢/٢٢٢/٢٢
وَنُدِبَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَأَرْبَعٌ فَصَاعِدًا فِي الضُّحَى
-
٢/٢٨٢/٢٨
وَتُفْرَضُ الْقِرَاءَةُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَرْضِ
-
٢/٢٩٢/٢٩
وَكُلُّ النَّفْلِ وَالْوِتْرِ
-
وَلَزِمَ نَفْلٌ شَرَعَ فِيهِ قَصْدًا
-
٢/٣٠٢/٣٠
وَلَوْ عِنْدَ غُرُوبٍ وَطُلُوعٍ وَاسْتِوَاءٍ
-
فَإِنْ أَفْسَدَهُ حَرُمَ إلَّا بِعُذْرٍ،
-
٢/٣١٢/٣١
وَقَضَى رَكْعَتَيْنِ لَوْ نَوَى أَرْبَعًا وَنَقَصَ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي كَمَا لَوْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ أَوْ الثَّانِي أَوْ إحْدَى الثَّانِي أَوْ إحْدَى الْأَوَّلِ أَوْ الْأَوَّلَ وَإِحْدَى الثَّانِي لَا غَيْرُ
-
٢/٣٤٢/٣٤
وَأَرْبَعًا لَوْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي إحْدَى كُلِّ شَفْعٍ أَوْ فِي الثَّانِي وَإِحْدَى الْأَوَّلِ
-
٢/٣٥٢/٣٥
وَلَا قَضَاءَ لَوْ قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ نَقَضَ أَوْ شَرَعَ ظَانًّا أَنَّهُ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَقْعُدْ بَيْنَهُمَا وَيَتَنَفَّلُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ قَاعِدًا ابْتِدَاءً وَ بِنَاءً
-
٢/٣٧٢/٣٧
وَلَا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا وَيَقْعُدُ كَمَا فِي التَّشَهُّدِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَ وَرَاكِبًا خَارِجَ الْمِصْرِ مُومِئًا إلَى أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ دَابَّتُهُ
-
٢/٣٩٢/٣٩
وَلَوْ افْتَتَحَ رَاكِبًا ثُمَّ نَزَلَ بَنَى، وَفِي عَكْسِهِ لَا
-
وَلَوْ افْتَتَحَهَا خَارِجَ الْمِصْرِ ثُمَّ دَخَلَ الْمِصْرَ أَتَمَّ عَلَى الدَّابَّةِ
-
وَقِيلَ لَا وَلَوْ صَلَّى عَلَى دَابَّةٍ فِي مَحْمَلٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا إذَا كَانَتْ وَاقِفَةً إلَّا أَنْ تَكُونَ عِيدَانُ الْمَحْمَلِ عَلَى الْأَرْضِ
-
٢/٤٠٢/٤٠
وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الْعَجَلَةِ إنْ كَانَ طَرَفَ الْعَجَلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ وَهِيَ تَسِيرُ أَوْ لَا فَهِيَ صَلَاةٌ عَلَى الدَّابَّةِ، فَتَجُوزُ فِي حَالَةِ الْعُذْرِ لَا فِي غَيْرِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ طَرَفُ الْعَجَلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ جَازَ هَذَا فِي الْفَرْضِ
-
٢/٤٢٢/٤٢
وَأَمَّا فِي النَّفْلِ فَتَجُوزُ عَلَى الْمَحْمَلِ وَالْعَجَلَةِ مُطْلَقًا رَجَحَ الْفَرْضُ
-
وَلَوْ نَذَرَ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ طُهْرٍ لَزِمَاهُ بِهِ عِنْدَهُ وَأَهْدَرَهُ الثَّالِثُ أَوْ فِي مَكَانِ كَذَا فَأَدَّاهُ فِي أَقَلَّ مِنْ شَرَفِهِ جَازَ
-
٢/٤٣٢/٤٣
وَلَوْ نَذَرَتْ عِبَادَةً فِي غَدٍ فَحَاضَتْ فِيهِ يَلْزَمُهَا قَضَاؤُهَا
-
وَلَوْ يَوْمَ حَيْضِهَا لَا التَّرَاوِيحُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَوَقْتُهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَبْلَ الْوِتْرِ وَبَعْدَهُ
-
٢/٤٤٢/٤٤
وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ
-
وَلَا تُقْضَى إذَا فَاتَتْ أَصْلًا
-
٢/٤٥٢/٤٥
فَإِنْ قَضَاهَا كَانَتْ نَفْلًا مُسْتَحَبًّا وَلَيْسَ بِتَرَاوُحٍ وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ يَجْلِسُ بَيْنَ كُلِّ أَرْبَعَةٍ بِقَدْرِهَا
-
٢/٤٦٢/٤٦
وَكَذَا بَيْنَ الْخَامِسَةِ وَالْوِتْرِ وَالْخَتْمُ
-
وَلَا يُتْرَكُ لِكَسَلِ الْقَوْمِ وَيَأْتِي الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ بِالثَّنَاءِ فِي كُلِّ شَفْعٍ، وَيَزِيدُ عَلَى التَّشَهُّدِ، إلَّا أَنْ يَمَلَّ الْقَوْمُ فَيَأْتِي بِالصَّلَوَاتِ
-
٢/٤٧٢/٤٧
وَيَتْرُكُ الدَّعَوَاتِ وَتُكْرَهُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ
-
وَلَوْ تَرَكُوا الْجَمَاعَةَ فِي الْفَرْضِ لَمْ يُصَلُّوا التَّرَاوِيحَ جَمَاعَةً
-
وَلَوْ لَمْ يُصَلِّهَا بِالْإِمَامِ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ مَعَهُ
-
٢/٤٨٢/٤٨
وَلَا يُصَلِّي الْوِتْرَ وَ التَّطَوُّعَ بِجَمَاعَةٍ خَارِجَ رَمَضَانَ وَفِيهِ يُصَلِّي الْوِتْرَ وَقِيَامَهُ بِهَا