فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَا يَكُونُ مُحْتَكِرًا بِحَبْسِ غَلَّةِ أَرْضِهِ) بِلَا خِلَافٍ (وَمَجْلُوبِهِ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ) خِلَافًا لِلثَّانِي وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إنْ كَانَ يُجْلَبُ مِنْهُ عَادَةً كُرِهَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ مُحْتَكِرًا إلَخْ) لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ لَا يَزْرَعَ فَكَذَا لَهُ أَنْ لَا يَبِيعَ هِدَايَةٌ قَالَ ط وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ إثْمَ الْمُحْتَكِرِ وَإِنْ أَثِمَ بِانْتِظَارِ الْغَلَاءِ أَوْ الْقَحْطِ لِنِيَّةِ السُّوءِ لِلْمُسْلِمِينَ اهـ وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ الظَّاهِرُ نَعَمْ إنَّ اضْطَرَّ النَّاسُ إلَيْهِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَمَجْلُوبُهُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ) لِأَنَّ حَقَّ الْعَامَّةِ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا جُمِعَ فِي الْمِصْرِ وَجُلِبَ إلَى فِنَائِهَا هِدَايَةٌ قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ

٣٧٬١٨٦

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبِيعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ كَرَاهَةٍ كَمَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.

(قَوْلُهُ خِلَافًا لِلثَّانِي) فَعِنْدَهُ يُكْرَهُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَاعْتَرَضَهُ الْأَتْقَانِيُّ، بِأَنَّ الْفَقِيهَ جَعَلَهُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ، وَبِأَنَّ الْقُدُورِيَّ

٣٧٬١٨٧

قَالَ فِي التَّقْرِيبِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إنْ جَلَبَهُ مِنْ نِصْفِ مِيلٍ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحُكْرَةٍ،

٣٧٬١٨٨

وَإِنْ اشْتَرَاهُ مِنْ رُسْتَاقٍ، وَاحْتَكَرَهُ حَيْثُ اشْتَرَاهُ فَهُوَ حُكْرَةٌ قَالَ فَعُلِمَ أَنَّ مَا جَلَبَهُ مِنْ مِصْرٍ آخَرَ لَيْسَ بِحُكْرَةٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُثْبِتُ الْحُكْرَةَ فِيمَا جَلَبَهُ مِنْ نِصْفِ مِيلٍ فَكَيْفَ فِيمَا جَلَبَهُ مِنْ مِصْرٍ آخَرَ نَصَّ عَلَى هَذَا الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ اهـ

(قَوْلُهُ إنْ كَانَ يُجْلَبُ مِنْهُ عَادَةً) احْتِرَازًا عَمَّا إذَا كَانَ الْبَلَدُ بَعِيدًا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِالْحَمْلِ مِنْهُ إلَى الْمِصْرِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ

(قَوْلُهُ مُلْتَقًى) قَالَ فِي شَرْحِهِ تَبَعًا للشُّرُنبُلاليَّة: وَقَدْ أَخَّرَ فِي الْهِدَايَةِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ بِدَلِيلِهِ اهـ أَيْ فَإِنَّ عَادَتَهُ تَأْخِيرُ دَلِيلَ مَا يَخْتَارُهُ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.