فَصْلٌ فِي الْبَيْعِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٩٨١ إلى ٤٬٠٠٦
-
٦/٣٨٥٦/٣٨٥
كُرِهَ بَيْعُ الْعَذِرَةِ خَالِصَةً لَا السِّرْقِينِ
-
وَصَحَّ مَخْلُوطَةً بِتُرَابٍ أَوْ رَمَادٍ غَلَبَ عَلَيْهَا كَمَا صَحَّ الِانْتِفَاعُ بِمَخْلُوطِهَا
-
وَجَازَ أَخْذُ دَيْنٍ عَلَى كَافِرٍ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ
-
بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَتَحْلِيَةُ الْمُصْحَفِ وَتَعْشِيرُهُ وَنَقْطُهُ وَدُخُولُ الذِّمِّيِّ مَسْجِدًا وَعِيَادَتُهُ وَعِيَادَةُ فَاسِقٍ وَخِصَاءُ الْبَهَائِمِ وَإِنْزَاءُ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ وَالْحُقْنَةُ وَرِزْقُ الْقَاضِي
-
٦/٣٩٠٦/٣٩٠
وَسَفَرُ الْأَمَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ بِلَا مَحْرَمٍ وَشِرَاءُ مَا لَا بُدَّ لِلصَّغِيرِ مِنْهُ وَبَيْعُهُ لِأَخٍ وَعَمٍّ وَأُمٍّ وَمُلْتَقِطٍ هُوَ فِي حِجْرِهِمْ
-
وَإجَارَتُهُ لِأُمِّهِ فَقَطْ وَبَيْعُ عَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا
-
٦/٣٩١٦/٣٩١
بِخِلَافِ بَيْعِ أَمْرَدَ مِمَّنْ يَلُوطُ بِهِ وَبَيْعِ سِلَاحٍ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ وَحَمْلُ خَمْرِ ذِمِّيٍّ بِأَجْرٍ وَإجَارَةُ بَيْتٍ بِسَوَادِ الْكُوفَةِ لَا بِغَيْرِهَا عَلَى الْأَصَحِّ لِيُتَّخَذَ بَيْتَ نَارٍ أَوْ كَنِيسَةً أَوْ بِيعَةً أَوْ يُبَاعَ فِيهِ الْخَمْرُ وَوَ قَيْدُ الْعَبْدِ وَقَبُولُ هَدِيَّتِهِ تَاجِرًا وَإِجَابَةُ دَعْوَتِهِ وَاسْتِعَارَةُ دَابَّتِهِ
-
٦/٣٩٣٦/٣٩٣
وَكُرِهَ كِسْوَتُهُ ثَوْبًا وَإِهْدَاؤُهُ النَّقْدَيْنِ وَاسْتِخْدَامُ الْخَصِيِّ وَإقْرَاضُ بَقَّالٍ دَرَاهِمَ لِيَأْخُذَ مِنْهُ مَا شَاءَ وَاللَّعِبُ بِالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ
-
٦/٣٩٥٦/٣٩٥
وَكُلُّ لَهْوٍ وَجَعْلُ الْغُلِّ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ
-
بِخِلَافِ الْقَيْدِ وَقَوْلُهُ فِي دُعَائِهِ بِمَقْعَدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِك وَبِحَقِّ رُسُلِك وَأَنْبِيَائِك وَأَوْلِيَائِك وَاحْتِكَارُ قُوتِ الْبَشَرِ وَالْبَهَائِمِ فِي بَلَدٍ يَضُرُّ بِأَهْلِهِ
-
٦/٣٩٩٦/٣٩٩
وَيَأْمُرَهُ الْقَاضِي بِبَيْعِ مَا فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَبِعْ عَزَّرَهُ وَبَاعَ عَلَيْهِ وِفَاقًا
-
وَلَا يَكُونُ مُحْتَكِرًا بِحَبْسِ غَلَّةِ أَرْضِهِ وَمَجْلُوبِهِ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ
-
وَلَا يُسَعِّرُ حَاكِمٌ إلَّا إذَا تَعَدَّى الْأَرْبَابُ عَنْ الْقِيمَةِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا فَيُسَعِّرُ بِمَشُورَةِ أَهْلِ الرَّأْيِ يُكْرَهُ إمْسَاكُ الْحَمَامَاتِ إنْ كَانَ يَضُرُّ بِالنَّاسِ
-
٦/٤٠١٦/٤٠١
فَإِنْ كَانَ يُطَيِّرُهَا فَوْقَ السَّطْحِ مُطَّلِعًا عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَيَكْسِرُ زُجَاجَاتِ النَّاسِ بِرَمْيِهِ تِلْكَ الْحَمَامَاتِ عُزِّرَ وَمُنِعَ أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ بِذَلِكَ ذَبَحَهَا الْمُحْتَسِبُ
-
٦/٤٠٢٦/٤٠٢
وَلَا بَأْسَ بِالْمُسَابَقَةِ فِي الرَّمْيِ وَالْفَرَسِ وَالْإِبِلِ وَ الْأَقْدَامِ حَلَّ الْجُعْلُ إنْ شُرِطَ الْمَالُ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ وَحَرُمَ لَوْ شُرِطَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ إلَّا إذَا أَدْخَلَا ثَالِثًا بَيْنَهُمَا
-
٦/٤٠٣٦/٤٠٣
وَفِي الْمُتَفَقِّهَةِ وَيُسْتَحَبُّ قَلْمُ أَظَافِيرِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحَلْقُ عَانَتِهِ وَتَنْظِيفُ بَدَنِهِ بِالِاغْتِسَالِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً رَجُلٌ تَعَلَّمَ عِلْمَ الصَّلَاةِ أَوْ نَحْوَهُ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ وَآخَرُ لِيَعْمَلَ بِهِ فَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ
-
٦/٤٠٨٦/٤٠٨
وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَضُرُّ النَّاسَ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ فَذِكْرُهُ بِمَا فِيهِ لَيْسَ بِغِيبَةٍ حَتَّى لَوْ أَخْبَرَ السُّلْطَانَ بِذَلِكَ لِيَزْجُرَهُ لَا إثْمَ عَلَيْهِ
-
وَكَذَا لَوْ ذَكَرَ مَسَاوِئَ أَخِيهِ عَلَى وَجْهِ الِاهْتِمَامِ لَا يَكُونُ غِيبَةً إنَّمَا الْغِيبَةُ أَنْ يَذْكُرَ عَلَى وَجْهِ الْغَضَبِ يُرِيدُ السَّبَّ
-
٦/٤٠٩٦/٤٠٩
وَكَمَا تَكُونُ الْغِيبَةُ بِاللِّسَانِ تَكُونُ بِغَمْزِ الْعَيْنِ وَالْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَاجِبَةٌ وَلَوْ بِسَلَامٍ وَتَحِيَّةٍ وَهَدِيَّةٍ وَيُسَلِّمُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ
-
٦/٤١٣٦/٤١٣
وَلَا يَزِيدُ عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْك
-
وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى الذِّمِّيِّ تَبْجِيلًا يَكْفُرُ
-
وَلَا يَجِبُ رَدُّ سَلَامِ السَّائِلِ أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
-
٦/٤١٧٦/٤١٧
وَمَنْ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُكَنَّى أَبَا الْقَاسِمِ
-
٦/٤١٨٦/٤١٨
وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْعُوَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأَنْ تَدْعُوَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِاسْمِهِ وَالْكَلَامُ فِي الْمَسْجِدِ وَخَلْفَ الْجِنَازَةِ وَفِي الْخَلَاءِ وَفِي حَالَةِ الْجِمَاعِ لِلْعَرَبِيَّةِ فَضْلٌ عَلَى سَائِرِ الْأَلْسُنِ وَهُوَ لِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْ تَعَلَّمَهَا أَوْ عَلَّمَهَا غَيْرَهُ فَهُوَ مَأْجُورٌ تَطْيِينُ الْقُبُورِ لَا يُكْرَهُ فِي الْمُخْتَارِ يُكْرَهُ تَمَنَّى الْمَوْتِ إلَّا لِخَوْفِ الْوُقُوعِ فِي مَعْصِيَةٍ
-
٦/٤١٩٦/٤١٩
وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ الصَّبِيِّ اللُّؤْلُؤَ
-
وَكَذَا الْبَالِغُ وَيُكْرَهُ الْخَلْخَالِ أَوْ السِّوَارِ لِصَبِيٍّ وَجَارِيَةٌ لِزَيْدٍ قَالَ بَكْرٌ وَكَّلَنِي زَيْدٌ بِبَيْعِهَا حَلَّ لِعَمْرٍو شِرَاؤُهَا وَوَطْؤُهَا كَمَا حَلَّ وَطْءُ مَنْ زُفَّتْ إلَيْهِ وَقَالَ النِّسَاءُ هِيَ امْرَأَتُك وَ نِكَاحُ مَنْ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي وَانْقَضَتْ عِدَّتِي أَوْ كُنْت أَمَةً لِفُلَانٍ وَأَعْتَقَنِي