وَكُلُّ ذَلِكَ يُوجِبُ حِرْمَانَ الْإِرْثِ إلَّا هَذَا
الشروح عليها
(وَكُلُّ ذَلِكَ يُوجِبُ حِرْمَانَ الْإِرْثِ) لَوْ الْجَانِي مُكَلَّفًا ابْنُ كَمَالٍ (إلَّا هَذَا) أَيْ الْقَتْلَ بِسَبَبٍ لِعَدَمِ قَتْلِهِ وَأَلْحَقَهُ الشَّافِعِيُّ بِالْخَطَأِ فِي أَحْكَامِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَكُلُّ ذَلِكَ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَقْسَامِ الْقَتْلِ الْغَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ ط قَوْلُهُ لَوْ الْجَانِي مُكَلَّفًا)
فَلَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا يَرِثُ كَمَا فِي شَرْحِ السِّرَاجِيَّةِ لِلسَّيِّدِ ط
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ قَتْلِهِ) أَيْ مُبَاشَرَةً، وَإِنَّمَا أُلْحِقَ بِالْمُبَاشِرِ فِي إيجَابِ الضَّمَانِ صِيَانَةً لِلدَّمِ عَنْ الْهَدْرِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَبَقِيَ فِي الْكَفَّارَةِ وَحِرْمَانِ الْمِيرَاثِ عَلَى الْأَصْلِ كِفَايَةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[فَصْلٌ فِيمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ] ُ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.