كِتَابُ الْجِنَايَاتِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٢٠٢ إلى ٤٬٢٠٧
-
٦/٥٢٧٦/٥٢٧
الْقَتْلُ خَمْسَةٌ عَمْدٌ، وَهُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَهُ بِسِلَاحٍ وَمُحَدَّدٍ مِنْ خَشَبٍ وَحَجَرٍ وَلِيطَةٍ وَنَارٍ وَمُوجَبُهُ الْإِثْمُ وَالْقَوَدُ عَيْنًا لَا الْكَفَّارَةُ
-
٦/٥٢٩٦/٥٢٩
وَشِبْهُهُ وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ وَمُوجَبُهُ الْإِثْمُ وَالْكَفَّارَةُ وَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَا الْقَوَدُ وَهُوَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ عَمْدٌ
-
٦/٥٣٠٦/٥٣٠
وَخَطَأٌ وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ شَخْصًا ظَنَّهُ صَيْدًا أَوْ حَرْبِيًّا
-
فَإِذَا هُوَ مُسْلِمٌ أَوْ غَرَضًا فَأَصَابَ آدَمِيًّا وَمَا جَرَى مَجْرَاهٌ كَنَائِمٍ انْقَلَبَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ وَمُوجَبُهُ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ
-
٦/٥٣١٦/٥٣١
وَقَتْلٌ بِسَبَبٍ كَحَافِرِ الْبِئْرِ وَوَاضِعِ حَجَرٍ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَمُوجَبُهُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَا الْكَفَّارَةُ
-
وَكُلُّ ذَلِكَ يُوجِبُ حِرْمَانَ الْإِرْثِ إلَّا هَذَا