فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٢٠٢ إلى ٤٬٢٠٧

  1. ٦/٥٢٧٦/٥٢٧

    الْقَتْلُ خَمْسَةٌ عَمْدٌ، وَهُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَهُ بِسِلَاحٍ وَمُحَدَّدٍ مِنْ خَشَبٍ وَحَجَرٍ وَلِيطَةٍ وَنَارٍ وَمُوجَبُهُ الْإِثْمُ وَالْقَوَدُ عَيْنًا لَا الْكَفَّارَةُ

  2. ٦/٥٢٩٦/٥٢٩

    وَشِبْهُهُ وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ وَمُوجَبُهُ الْإِثْمُ وَالْكَفَّارَةُ وَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَا الْقَوَدُ وَهُوَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ عَمْدٌ

  3. ٦/٥٣٠٦/٥٣٠

    وَخَطَأٌ وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ شَخْصًا ظَنَّهُ صَيْدًا أَوْ حَرْبِيًّا

  4. فَإِذَا هُوَ مُسْلِمٌ أَوْ غَرَضًا فَأَصَابَ آدَمِيًّا وَمَا جَرَى مَجْرَاهٌ كَنَائِمٍ انْقَلَبَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ وَمُوجَبُهُ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ

  5. ٦/٥٣١٦/٥٣١

    وَقَتْلٌ بِسَبَبٍ كَحَافِرِ الْبِئْرِ وَوَاضِعِ حَجَرٍ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَمُوجَبُهُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَا الْكَفَّارَةُ

  6. وَكُلُّ ذَلِكَ يُوجِبُ حِرْمَانَ الْإِرْثِ إلَّا هَذَا