فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٥٩٣تنوير الأبصارالحنفيةج ٦ ص ٧٣٠ج ٦ ص ٧٣٠

وَلَا يَحْضُرُ غُسْلَ مَيِّتٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. وَنُدِبَ تَسْجِيَةُ قَبْرِهِ، وَيُوضَعُ الرَّجُلُ بِقُرْبِ الْإِمَامِ ثُمَّ هُوَ ثُمَّ الْمَرْأَةُ إذَا صَلَّى عَلَيْهِمْ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَا يَحْضُرُ) حَالَ كَوْنِهِ مُرَاهِقًا (غُسْلَ مَيِّتٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. وَنُدِبَ تَسْجِيَةُ قَبْرِهِ، وَيُوضَعُ الرَّجُلُ بِقُرْبِ الْإِمَامِ ثُمَّ هُوَ ثُمَّ الْمَرْأَةُ إذَا صَلَّى عَلَيْهِمْ) رِعَايَةً لِحَقِّ التَّرْتِيبِ، وَتَمَامُ فُرُوعِهِ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ الْأَشْبَاهِ بَلْ عِنْدِي تَأْلِيفٌ مُجَلَّدٌ مُنِيفٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَلَا يَحْضُرُ) أَيْ لَا يَغْسِلُ رَجُلًا وَلَا امْرَأَةً نِهَايَةٌ وَمِعْرَاجٌ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْمُرَاهِقِ لِكَوْنِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا يَبْقَى مُشْكِلًا غَالِبًا

(قَوْلُهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى) أَيْ ذَكَرًا كَانَ الْمَيِّتُ أَوْ أُنْثَى وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ ذَكَرٍ بِالْجَرِّ

(قَوْلُهُ وَنُدِبَ تَسْجِيَةُ قَبْرِهِ) أَيْ تَغْطِيَتُهُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أُنْثَى أُقِيمَ وَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا لَا تَضُرُّهُ التَّسْجِيَةُ زَيْلَعِيٌّ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْوَاجِبِ سِتْرَ عَوْرَةِ الْأُنْثَى وَإِلَّا فَالتَّسْجِيَةُ مُسْتَحَبَّةٌ لَا وَاجِبَةٌ مِنَحٌ

(قَوْلُهُ ثُمَّ هُوَ) أَيْ الْخُنْثَى فَيُؤَخَّرُ عَنْ الرَّجُلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ وَلَوْ دُفِنَ مَعَ رَجُلٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ لِعُذْرٍ جُعِلَ خَلْفَ الرَّجُلِ وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ مِنْ صَعِيدٍ وَلَوْ مَعَ امْرَأَةٍ قُدِّمَ عَلَيْهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ، وَيَكْفِي فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ كَالْمَرْأَةِ، وَتَمَامُهُ فِي الْمِنَحِ

(قَوْلُهُ فِي أَحْكَامِهِ) أَيْ فِي بَحْثِ أَحْكَامِ الْخُنْثَى وَذَكَرَهَا فِي الْمِنَحِ أَيْضًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.