فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٣٠تنوير الأبصارالحنفيةج ٢ ص ٢٥٠ج ٢ ص ٢٥٠

وَيُنْقَصُ لِيَتِمَّ كَفَنُهُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بِلَا غُسْلٍ وَيُدْفَنُ بِدَمِهِ وَثِيَابِهِ وَيُغَسَّلُ مَنْ وُجِدَ قَتِيلًا فِي مِصْرٍ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَيُنْقَصُ) إنْ زَادَ (لِ) أَجْلِ أَنْ (يَتِمَّ كَفَنُهُ) الْمَسْنُونُ (وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بِلَا غُسْلٍ وَيُدْفَنُ بِدَمِهِ وَثِيَابِهِ) لِحَدِيثِ «زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ» (وَيُغَسَّلُ مَنْ وُجِدَ قَتِيلًا فِي مِصْرٍ) أَوْ قَرْيَةٍ (فِيمَا) أَيْ فِي مَوْضِعٍ (يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ) وَلَوْ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَالْمَقْتُولِ فِي جَامِعٍ أَوْ شَارِعٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ لِحَدِيثِ إلَخْ) أَيْ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ «زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، كَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ،

تعليق

ثُمَّ ذَكَرَ دَلِيلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ» وَسَاقَ أَحَادِيثَ وَقَالَ كُلٌّ مِنْهَا إنْ سُلِّمَ أَنَّهُ لَمْ يَرْتَقِ إلَى دَرَجَةِ الصِّحَّةِ فَلَيْسَ بِنَازِلٍ عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ، وَمَجْمُوعُهَا مُرْتَقٍ إلَيْهَا قَطْعًا، فَتَعَارَضَ مَا فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ، وَتَرَجَّحَ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ، وَهُوَ نَافٍ، وَتَمَامُهُ فِيهِ. وَالتَّزْمِيلُ، اللَّفُّ. وَالْكُلُومُ: جَمْعُ كَلْمٍ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ الْجُرْحُ

(قَوْلُهُ أَيْ فِي مَوْضِعٍ تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ) فَالْمُرَادُ بِالْمِصْرِ وَالْقَرْيَةِ مَا يَشْمَلُ مَا قَرُبَ مِنْهُمَا؛ وَخَرَجَ مَا لَوْ وُجِدَ فِي مَفَازَةٍ لَيْسَ بِقُرْبِهَا عُمْرَانٌ فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهِ قَسَامَةٌ وَلَا دِيَةٌ، فَلَا يُغَسَّلُ لَوْ وُجِدَ بِهِ أَثَرُ الْقَتْلِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمِعْرَاجِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.