فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٦٨٦ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا هِيَ عَصَبَتُهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ) نَقَلَهَا أَبُو الْحَارِثِ وَمُهَنَّا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا:«أَنَّهُ جَعَلَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَعَنْ، وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَمِيرَاثَ وَلَدِهَا الَّتِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ،

١٥٬١٩٥

وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَلِأَنَّهَا قَامَتْ مَقَامَ الْأَبِ فِي انْتِسَابِهِ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ مَقَامَهُ فِي حِيَازَةِ مِيرَاثِهِ، وَلِأَنَّهُمْ عَصَبَاتٌ أَدْلَوْا بِهَا، فَلَمْ يَرِثُوا مَعَهَا كَأَقَارِبِ الْأَبِ مَعَهُ،

١٥٬١٩٦

وَعَنْهُ: إِنْ كَانَ لَهُمَا ذُو فَرْضٍ رُدَّ عَلَيْهِمْ،

١٥٬١٩٧

فَإِنْ عَدِمَ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ، فَعَلَى الْأُولَى يَرِثُ أَخُوهُ لِأُمِّهِ مَعَ بِنْتِهِ لَا أُخْتِهِ، وَيُعَايَا بِهَا،

١٥٬١٩٨

وَلَوْ خَلَّفَ خَالًا وَخَالَةً، أَوْ خَالًا وَمَوْلَى أُمٍّ، فَالْمَالُ لِلْخَالِ رِوَايَةً وَاحِدَةً،

١٥٬١٩٩

فَإِذَا مَاتَ عَتِيقُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَنِ الْمُلَاعِنَةِ وَعَصَبَتِهَا، فَقِيلَ: الْمَالُ لِعَصَبَتِهَا عَلَى الرِّوَايَاتِ،

١٥٬٢٠٠

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِتَعْصِيبِهَا،

١٥٬٢٠١

فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ ذَا سَهْمٍ، فَالْمَالُ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ فِي قَوْلِ الْجَمَاعَةِ، وَنَقَلَ الْخَلَّالُ فِي جَامِعِهِ: أَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ.

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.