فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٦٢ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَلَا يُكْرَهُ) أَيِ: الْجَمْعُ بَيْنَ سُوَرٍ (فِي النَّفْلِ)

٣٬١٦٦

قَالَ فِي " الشَّرْحِ ": رِوَايَةً وَاحِدَةً، لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ سُورَةَ (الْبَقَرَةِ) و (آلِ عِمْرَانَ) و (النِّسَاءِ) وَكَانَ عُثْمَانُ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ،

٣٬١٦٧

وَقَالَ أَحْمَدُ: صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ خَتَمْتُ فِيهِمَا الْقُرْآنَ،

٣٬١٦٨

وَقِيلَ: يُكْرَهُ، وَهُوَ بِعِيدٌ

الإنصافالمرداوي

ولا يُكْرَهُ في النَّفْلِ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ.

٥٬٧٥٣

وقيل: يُكْرَهُ. وهو غريبٌ بعيدٌ. وَلَا تُكْرَهُ قِرَاءَةُ أوَاخِرِ السُّوَرِ وَأوْسَاطِهَا.

٥٬٧٥٤

وَعَنْهُ، تُكْرَهُ. ولا يُكْرَهُ قراءةُ أواخِر السُّوَرِ وأوساطِها. هذا المذهبُ. نقلَه الجماعةُ، وعليه الأصحابُ.

٥٬٧٥٥

وعنه، يُكْرهُ مُطْلَقًا. وعنه، تُكْرَهُ المُداوَمَةَ.

٥٬٧٥٦

وعنه، يُكْرَهُ أوْساط السُّوَرِ دُونَ أواخِرِها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فوائد؛ منها، لا يُكْرَهُ قِراءةُ أوائلِ السُّوَرِ.

٥٬٧٥٧

وقيل: أَواخِرُها أوْلَى. ومنها، يُكْرَهُ قِراءَةُ كلِّ القُرْآنِ في فرْضٍ؛ لعدَمِ نقْلِه، وللإطالَةِ. على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ.

٥٬٧٥٨

وعنه، لا يُكْرَهُ. ومنها، قال في «الفُروعِ»: وظاهرُ كلامِهم، لا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يُكْرَهُ مُلازَمَةُ سُورَةٍ، مع اعْتِقادِ جَوازِ غيرِها. قال: ويتَوجَّه احْتِمالٌ وتخْريجٌ، يعنِي بالكَراهَةِ؛ لعَدَمِ نقْلِه.

٥٬٧٥٩

قلت: وهو الصَّوابُ. وَلَهُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَى الإِمَامِ إِذَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ،

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٦٢ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.