وَلَا يُكْرَهُ فِي النَّفْلِ الْبَقَرَةِ آلِ عِمْرَانَ النِّسَاءِ
الشروح عليها
(وَلَا يُكْرَهُ) أَيِ: الْجَمْعُ بَيْنَ سُوَرٍ (فِي النَّفْلِ)
قَالَ فِي " الشَّرْحِ ": رِوَايَةً وَاحِدَةً، لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ سُورَةَ (الْبَقَرَةِ) و (آلِ عِمْرَانَ) و (النِّسَاءِ) وَكَانَ عُثْمَانُ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ،
وَقَالَ أَحْمَدُ: صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ خَتَمْتُ فِيهِمَا الْقُرْآنَ،
وَقِيلَ: يُكْرَهُ، وَهُوَ بِعِيدٌ
ولا يُكْرَهُ في النَّفْلِ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ.
وقيل: يُكْرَهُ. وهو غريبٌ بعيدٌ. وَلَا تُكْرَهُ قِرَاءَةُ أوَاخِرِ السُّوَرِ وَأوْسَاطِهَا.
وَعَنْهُ، تُكْرَهُ. ولا يُكْرَهُ قراءةُ أواخِر السُّوَرِ وأوساطِها. هذا المذهبُ. نقلَه الجماعةُ، وعليه الأصحابُ.
وعنه، يُكْرهُ مُطْلَقًا. وعنه، تُكْرَهُ المُداوَمَةَ.
وعنه، يُكْرَهُ أوْساط السُّوَرِ دُونَ أواخِرِها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فوائد؛ منها، لا يُكْرَهُ قِراءةُ أوائلِ السُّوَرِ.
وقيل: أَواخِرُها أوْلَى. ومنها، يُكْرَهُ قِراءَةُ كلِّ القُرْآنِ في فرْضٍ؛ لعدَمِ نقْلِه، وللإطالَةِ. على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ.
وعنه، لا يُكْرَهُ. ومنها، قال في «الفُروعِ»: وظاهرُ كلامِهم، لا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يُكْرَهُ مُلازَمَةُ سُورَةٍ، مع اعْتِقادِ جَوازِ غيرِها. قال: ويتَوجَّه احْتِمالٌ وتخْريجٌ، يعنِي بالكَراهَةِ؛ لعَدَمِ نقْلِه.
قلت: وهو الصَّوابُ. وَلَهُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَى الإِمَامِ إِذَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.