فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٠٩المقنعالحنابلةج ٧ ص ٩٦ج ٧ ص ٩٦

وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا أُرِيَ الْقَافَةَ مَعَهُمَا فَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوهُ بِهِ مِنْهُمَا وَانْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا مِنْهُ وَاعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (وإن أمْكَنَ أن يَكُونَ مِنْهُما) وهو أن تأتِيَ به لِسِتَّةِ أشْهُر فصاعِدًا مِن وَطْءِ الثَّانِي، ولأرْبَعِ سِنِينَ فَما دُونَها مِن بَينُونَتِها مِن الأوَّلِ (أُرِيَ القافَةَ معهما) فإن ألْحَقَتْه بالأوَّلِ، لَحِقَ به، كما لو أمْكَنَ أن يَكُونَ منه دُونَ الثَّانِي،

٣١٬٣٦٧

وإن ألْحَقتْه بِالثَّانِي، لَحِقَ به، وكان الحُكْمُ كما لو أمْكَنَ أن يَكُونَ مِن الثَّانِي دُونَ الأوَّلِ

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا) بِمَا ذَكَرْنَا (أُرِيَ الْقَافَةَ مَعَهُمَا) لِأَنَّ الْقَافَةَ تُلْحِقُهُ بِأَشْبَهِهِمَا وَيَصِيرُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ بِطَرِيقِهِ (فَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوهُ بِهِ مِنْهُمَا) لِأَنَّ قَوْلَهَا فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ (وَانْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا مِنْهُ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لَهُ حُكْمًا، أَشْبَهَ مَا لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ يَقِينًا (وَاعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ) لِمَا ذَكَرْنَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.