فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٥٬٤٠١ إلى ٥٬٤١٢

  1. ٧/٩٥٧/٩٥

    إِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ

  2. ثُمَّ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الْوَطْءِ

  3. وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا فَأَصَابَهَا الْمُطَلِّقُ عَمْدًا فَكَذَلِكَ

  4. وَإِنْ أَصَابَهَا بِشُبْهَةٍ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ لِلْوَطْءِ وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى

  5. ٧/٩٦٧/٩٦

    وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا وَلَمْ تَنْقَطِعْ عِدَّتُهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فَتَنْقَطِعُ حِينَئِذٍ

  6. ثُمَّ إِذَا فَارَقَهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَاسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الثَّانِي

  7. وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ

  8. ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ أَيِّهِمَا كَانَ

  9. وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا أُرِيَ الْقَافَةَ مَعَهُمَا فَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوهُ بِهِ مِنْهُمَا وَانْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا مِنْهُ وَاعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ

  10. وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِمَا أُلْحِقَ بِهِمَا، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُمَا وَلِلثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ

  11. ٧/٩٧٧/٩٧

    وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ

  12. ٧/٩٨٧/٩٨

    وَإِنْ وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً فَعَلَيْهَا عِدَّتَانِ لَهُمَا