فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٥٠٥المقنعالحنابلةج ٧ ص ١٣٥ج ٧ ص ١٣٥

وَإِنْ وَأَرْضَعْنَ وَاحِدَةً كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَتَيْنِ فَهَلْ تَحْرُمُ الْكُبْرَى بِذَلِكَ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ وَعَلَى الْأَوَّلِ أَبَدًا لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (وإن أَرْضَعْنَ واحِدَةً، كلُّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَتَين، فهَل تَحْرُمُ الكُبْرَى بذلك؟ على وَجْهَين) أحَدُهما، تَحْرُمُ؛ لأنَّها صارتْ جَدَّةً بكَوْنِ الصَّغيرةِ قد كَمَلَ لها خَمْسُ رَضَعاتٍ مِن لَبَن بَناتِها.

٣١٬٧٧٥

والثاني، لا تَصِيرُ جدَّةً، ولا يَنْفَسِخُ نِكاحُها؛ لأنَّ كَوْنَها جَدَّةً

٣١٬٧٧٦

فَرْع على كَوْنِ ابْنَتِها أُمًّا، ولم تَثْبُتِ الأُمُومَةُ، فما هو

٣١٬٧٧٧

فَرْعٌ عليها أَوْلَى أن لا يَثْبُتَ. وهذا الوَجْهُ أَوْلَى. واللهُ أعلمُ.

فصل: إذا تزَوَّجَ كبيرةً، ثم طَلَّقَها، فأرْضَعَتْ صغيرةً بلَبَنِه، صارتْ بِنْتًا له،

٣١٬٧٧٨

وإن أرْضَعَتْها بلَبَنِ غيره صارتْ رَبِيبَتَه،

٣١٬٧٧٩

فإن كان قد دَخَلَ بالكبيرةِ، حَرُمَتِ الصغيرةُ على التَّأْبِيدِ،

٣١٬٧٨٠

وإن كان لم يَدْخُلْ بها، لم تَحْرُمْ؛ لأنَّها رَبِيبَةٌ لم يَدْخُلْ بأُمِّها.

٣١٬٧٨١

وإن تزَوَّجَ صغيرةً، ثم طَلَّقَها، فأرْضَعَتْها امرأةٌ له، حَرُمَتِ المُرْضِعةُ على التَّأْبِيدِ؛ لأنَّها مِن أُمَّهاتِ نِسائِه.

٣١٬٧٨٢

وإن تزَوَّجَ كبيرةً وصغيرةً، ثم طَلَّقَ الصغيرةَ، فأرْضَعَتْها الكبيرةُ، حَرُمَتِ الكبيرةُ، وانْفَسَخَ نِكاحُها،

٣١٬٧٨٣

فإن كان لم يَدْخُلْ بها، فلا مَهْرَ لها، وله نِكاحُ الصغيرةِ،

٣١٬٧٨٤

وإن كان دَخَلَ بها، فلها مَهْرُها، وتَحْرُمُ هي والصَّغيرةُ على التَّأْبِيدِ،

٣١٬٧٨٥

وإن طَلَّقَ الكبيرةَ وحدَها قبلَ الرَّضاعِ، فأرْضَعَتِ الصغيرةَ ولم يكنْ دَخَلَ بالكبيرةِ، ثَبَتَ نِكاجُ الصَّغيرةِ،

٣١٬٧٨٦

وإن كان دَخَلَ بها، حَرُمَتِ الصغيرةُ، وانْفَسَخَ نِكاحُها، ويَرْجعُ على الكبيرةِ بنِصْفِ صَداقِها.

٣١٬٧٨٧

وإن طَلقَهُما جميعًا، فالحُكمُ في التَّحْريمِ على ما مَضَى.

فصل: ولو تزَوَّجَ رَجُلٌ كبيرةً، وآخَرُ صغيرةً، ثم طَلَّقاهما، ونَكَحَ [كل واحدٍ] منهما زَوْجَةَ الآخَرِ، ثم أرْضَعَتِ الكبيرةُ الصغيرةَ، حَرُمَتِ الكبيرةُ عليهما، وانْفَسَخَ نِكاحُها،

٣١٬٧٨٨

وإن كان زَوْجُ الصَّغيرةِ دَخَلَ بالكبيرةِ، حَرُمَتْ عليه، وانْفَسَخَ نِكاحُها، وإلَّا فلا. فصل: قال الشيخُ، رَحِمَهُ اللهُ: (إذا طَلَّقَ امرأتَه، ولها منه لَبَنٌ، فتَزَوَّجَتْ بصَبِيٍّ، فأرْضَعَتْه بلَبَنِه، انْفَسَخَ نِكاحُها منه) لأنَّها صارتْ أمَّه مِن الرَّضاعِ (وحَرُمَتْ عليه) لأنَّها صارتْ أُمَّه مِن الرَّضاعِ،

٣١٬٧٨٩

وإن تزَوَّجَتْ بآخرَ، ودَخَلَ بها ثم مات عنها، لم يَجُزْ أن يتَزَوَّجَها الأوَّل (لأنَّها صارت مِن حَلائلِ الأبْناءِ) لمَّا أرْضَعَتِ الصَّبِيَّ الَّذي تزَوَّجَت به.

٣٩٣٨ -

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ وَأَرْضَعْنَ وَاحِدَةً كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَتَيْنِ فَهَلْ تَحْرُمُ الْكُبْرَى بِذَلِكَ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ) ، أَصَحُّهُمَا تَحْرُمُ ; لِأَنَّهَا صَارَتْ جَدَّةً بِكَوْنِ الصُّغْرَى قَدْ كَمُلَ لَهَا خَمْسُ رَضَعَاتٍ مِنْ بَنَاتِهَا،

٢٠٬٢٩٣

وَالثَّانِي: قَالَ فِي " الشَّرْحِ ": وَهُوَ أَوْلَى، لَا تَصِيرُ جَدَّةً، وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا ; لِأَنَّ كَوْنَهَا جَدَّةً

٢٠٬٢٩٤

فَرْعٌ عَلَى كَوْنِ ابْنَتِهَا أُمًّا، وَلَمْ تَثْبُتِ الْأُمُومَةُ فَمَا هُوَ

٢٠٬٢٩٥

فَرْعٌ عَلَيْهَا أَوْلَى.

١ -

٢٠٬٢٩٦

فَرْعٌ: تَزَوَّجَ رَجُلَانِ كُبْرَى وَصُغْرَى، ثُمَّ طَلَّقَاهُمَا وَتَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَةَ الْآخَرِ فَأَرْضَعَتِ الْكُبْرَى الصُّغْرَى حَرُمَتِ الْكُبْرَى عَلَيْهِمَا ; لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِمَا وَتَحْرُمُ الصُّغْرَى عَلَى مَنْ دَخَلَ بِالْكُبْرَى ; لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ مَدْخُولٌ بِأُمِّهَا.

[فَصْلٌ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهَا لَبَنٌ مِنْهُ فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ] ِ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا مِنْهُ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ) لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعِ (وَعَلَى الْأَوَّلِ أَبَدًا) وَعَلَّلَهُ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ (لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ) وَذَلِكَ أَنَّ الصَّبِيَّ صَارَ ابْنًا لِلْمُطَلِّقِ ; لِأَنَّهُ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ رَضَاعًا مُحَرَّمًا، وَهِيَ زَوْجَتُهُ فَلَزِمَ مِنْ صَيْرُورَتِهَا مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ،

٢٠٬٢٩٧

وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِآخِرَ وَدَخَلَ بِهَا، وَمَاتَ عَنْهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ; لِأَنَّهَا صَارَتْ مَنْ حَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ لَمَّا أَرْضَعَتِ الصَّبِيَّ الَّذِي تَزَوَّجَتْ بِهِ

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.