فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٬٧٠٩ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ، ثُمَّ مَاتَ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ) مَعَ الْعَمْدِ، أَوِ الدِّيَةُ مَعَ الْخَطَأِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

وإنْ عادَ إلى الإِسْلَامِ، ثم ماتَ، وجَب القِصاصُ فى النَّفْسِ، فى ظاهِرِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كَلَامِه. وكذا قال فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ». وهو المذهبُ. قال فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه: نصَّ عليه. واخْتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه. وجزَم به فى «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ».

وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، و «الخُلاصَةِ»، وغيرِهم.

٣٥٬٨١١

وقال ابنُ أبى مُوسى: يتَوَجَّهُ سقُوطُ القَوَدِ بالرِّدَّةِ.

٣٥٬٨١٢

وقال القاضى: إنْ كانَ زمَنُ الردَّةِ مِمَّا تَسْرِى فيه الجِنايَةُ، فلا قِصاصَ فيه. واخْتارَه صاحِبُ «التَّبْصِرَةِ». فعلى هذا القوْلِ، لا يجبُ إلَّا نِصْفُ الدِّيَةِ فقطْ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ». وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الفُروعِ»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ».

٣٥٬٨١٣

وقيل: تجِبُ كلها.

فائدة: لو رَمَى ذِمِّىٌّ سَهْمًا إلى صَيْدٍ، فأصابَ آدَمِيًّا -وقد أسْلَم الرَّامِى- فقال الآمِدِىُّ: يجِبُ ضَمانه فى مالِه. وبذلك جزَم صاحِبُ «المُحَرَّرِ»، و «الكافِى»، وغيرُهما.

٣٥٬٨١٤

ومثلُه، لو رَمَى ابنُ مُعْتِقِه فلم يُصِب، حتى انْجَرَّ وَلاؤُه إلى مَوالِى أبِيه.

٣٥٬٨١٥

ولو فَصْلٌ: الثَّالِثُ، أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِىُّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِى، وَهُوَ أَنْ يُسَاوِيَهُ فِى الدِّينِ، وَالْحُرِّيَّةِ أوِ الرِّقِّ، فَيُقْتَلُ رَمَى مُسْلِمٌ سَهْمًا، ثم ارْتَدَّ، ثم أصابَ سَهْمُه فقَتَلَ، فهل تجِبُ الدِّيَةُ فى مالِه، اعْتِبارًا بحالِ الإِصابَةِ، أمْ على عاقِلَتِه اعْتِبارًا بحالِ الرَّمْى؟ على وَجْهَيْن. ذكَرَهما فى «المُسْتَوْعِبِ». قال فى «القَواعِدِ»: ويُخَرَّجُ منها فى المَسْألتَيْن الأُولَتَيْن وَجْهان أيضًا؛ أحدُهما، الضَّمانُ على أَهْلِ الذِّمَّةِ، ومَوالِى الأُمِّ. والثَّانى، على المُسْلِمِينَ ومَوالِى الأبِ.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.