فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٥٬٦٩٩ إلى ٥٬٧١٢
-
٧/٢١١٧/٢١١
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومًا
-
فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِقَتْلِ حَرْبِيٍّ
-
وَلَا مُرْتَدٍّ وَلَا زَانٍ مُحْصَنٍ
-
وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ ذِمِّيًّا
-
وَلَوْ قَطَعَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ يَدَ مُرْتَدٍّ، أَوْ حَرْبِيٍّ فَأَسْلَمَ،
-
ثُمَّ مَاتَ، أَوْ رَمَى حَرْبِيًّا فَأَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِهِ السَّهْمُ،
-
فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
-
٧/٢١٢٧/٢١٢
وَإِنْ رَمَى مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ قَبْلَ وُقُوعِ السَّهْمِ بِهِ،
-
فَلَا قِصَاصَ وَفِي الدِّيَةِ وَجْهَانِ:
-
وَإِنْ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ فَارْتَدَّ، وَمَاتَ،
-
فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَفِي الْآخَرِ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ أَوْ نِصْفِ الدِّيَةِ
-
٧/٢١٣٧/٢١٣
وَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ،
-
ثُمَّ مَاتَ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ كَانَ زَمَنَ الرِّدَّةِ مِمَّا تَسْرِي فِيهِ الْجِنَايَةُ،
-
فَلَا قِصَاصَ فِيهِ