فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٥٬٦٩٩ إلى ٥٬٧١٢

  1. ٧/٢١١٧/٢١١

    الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومًا

  2. فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِقَتْلِ حَرْبِيٍّ

  3. وَلَا مُرْتَدٍّ وَلَا زَانٍ مُحْصَنٍ

  4. وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ ذِمِّيًّا

  5. وَلَوْ قَطَعَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ يَدَ مُرْتَدٍّ، أَوْ حَرْبِيٍّ فَأَسْلَمَ،

  6. ثُمَّ مَاتَ، أَوْ رَمَى حَرْبِيًّا فَأَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِهِ السَّهْمُ،

  7. فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

  8. ٧/٢١٢٧/٢١٢

    وَإِنْ رَمَى مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ قَبْلَ وُقُوعِ السَّهْمِ بِهِ،

  9. فَلَا قِصَاصَ وَفِي الدِّيَةِ وَجْهَانِ:

  10. وَإِنْ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ فَارْتَدَّ، وَمَاتَ،

  11. فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَفِي الْآخَرِ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ أَوْ نِصْفِ الدِّيَةِ

  12. ٧/٢١٣٧/٢١٣

    وَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ،

  13. ثُمَّ مَاتَ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ كَانَ زَمَنَ الرِّدَّةِ مِمَّا تَسْرِي فِيهِ الْجِنَايَةُ،

  14. فَلَا قِصَاصَ فِيهِ