فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨١٥ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَمَسَّ سَائِرَ بَدَنِهِ إِلَّا بِخِرْقَةٍ) لِفِعْلِ عَلِيٍّ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلِيُزِيلَ مَا عَلَى بَدَنِهِ مِنَ النَّجَاسَةِ، وَيَأْمَنَ مَسَّ الْعَوْرَةِ الْمُحَرَّمِ مَسُّهَا.

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: بَدَنُهُ عَوْرَةٌ إِكْرَامًا لَهُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَ سَتْرُ جَمِيعِهِ، فَيَحْرُمُ نظره،

٥٬١١٤

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْضُرَهُ إِلَّا مَنْ يُعَيَّنُ فِي أَمْرِهِ؛ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ، فَحِينَئِذٍ يُعِدُّ الْغَاسِلُ خِرْقَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا لِلسَّبِيلَيْنِ، وَالْأُخْرَى لِبَقِيَّةِ بَدَنِهِ

الإنصافالمرداوي

ويُسْتَحَبُّ أنْ لا يمسَّ سائرَ بدَنِه إلَّا بخِرْقَةٍ. وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ.

٩٬٣١٩

وقال ابنُ عَقِيلٍ: بَدَنُه كلُّه عَوْرَةْ إكْرامًا له، مِن حيثُ وجَب سَتْرُ جَميعِه، فيَحْرُمُ نظره. ولم يَجُزْ أنْ يحْضُرهُ إلَّا مَن يُعِينُ على أمْرِه. وهو ظاهِرُ كلامِ أبِى بَكْرٍ.

٩٬٣٢٠

وقال فى «الغُنْيَةِ» كقولِ الأصحابِ، مع أنَّه قال: جميعُ بَدَنِه عورَةٌ؛ لوُجوبِ سَتْرِ جميعِه.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨١٥ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.