فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٨٠٣ إلى ٨٣٨

  1. ٢/٢٢٣٢/٢٢٣

    غُسْلُ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ، فَرْضُ كِفَايَةٍ وَأَوْلَى النَّاسِ بِهِ وَصِيُّهُ

  2. ٢/٢٢٤٢/٢٢٤

    ثُمَّ أَبَوْهُ ثُمَّ جَدُّهُ

  3. ثُمَّ الأقرب فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ

  4. ٢/٢٢٥٢/٢٢٥

    ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْأَمِيرَ أَحَقُّ بِهَا بَعْدَ وَصِيِّهِ وَغُسْلُ الْمَرْأَةِ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ نِسَائِهَا

  5. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ غُسْلُ صَاحِبِهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ

  6. ٢/٢٢٦٢/٢٢٦

    وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ مَعَ سُرِّيَّتِهِ وَلِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ غُسْلُ مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ وَفِي ابْنِ السَّبْعِ وَجْهَانِ

  7. ٢/٢٢٧٢/٢٢٧

    وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ، أَوِ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ، أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٍ يُمِّمَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وفي الأخرى: يصب عليه الماء من فوق القميص

  8. ٢/٢٢٨٢/٢٢٨

    وَلَا يَمَسُّ وَلَا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ كَافِرًا

  9. وَلَا يَدْفِنُهُ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يُوَارِيهِ غَيْرَهُ

  10. ٢/٢٢٩٢/٢٢٩

    وَإِذَا أَخَذَ فِي غُسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَهُ وَجَرَّدَهُ وَقَالَ الْقَاضِي: يُغَسِّلُهُ فِي قَمِيصٍ خَفِيفٍ وَاسِعِ الْكُمَّيْنِ وَيُسْتَرُ الْمَيِّتُ عَنِ الْعُيُونِ

  11. ٢/٢٣٠٢/٢٣٠

    وَلَا يَحْضُرُهُ إِلَّا مَنْ يُعَيَّنُ فِي غُسْلِهِ

  12. ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بِرِفْقٍ إِلَى قَرِيبٍ مِنَ الْجُلُوسِ، وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ عَصْرًا رَفِيقًا وَيُكْثِرُ صَبَّ الْمَاءِ حِينَئِذٍ

  13. ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنْجِيهِ

  14. وَلَا يَحِلُّ مَسُّ عَوْرَته

  15. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَمَسَّ سَائِرَ بَدَنِهِ إِلَّا بِخِرْقَةٍ

  16. ثُمَّ يَنْوِي غُسْلَهُ وَيُسَمِّي ويدخل أُصْبُعَيْهِ مَبْلُولَتَيْنِ بِالْمَاءِ بَيْنَ شَفَتَيْهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَفِي مِنْخَرَيْهِ فَيُنَظِّفُهُمَا وَيُوَضِّئُهُ

  17. ٢/٢٣١٢/٢٣١

    وَلَا يُدْخِلُ الْمَاءَ فِي فِيهِ،

  18. وَلَا أنفه وَيَضْرِبُ السِّدْرَ فَيَغْسِلُ بِرَغْوَتِهِ رَأْسَهُ، وَلِحْيَتَهُ، وَسَائِرَ بَدَنِهِ

  19. ٢/٢٣٢٢/٢٣٢

    ثُمَّ يَغْسِلُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ثُمَّ الْأَيْسَرَ

  20. ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا يمر يَدَهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ

  21. ٢/٢٣٣٢/٢٣٣

    فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِالثَّلَاثِ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَّلَهُ إِلَى خَمْسٍ،

  22. فَإِنْ زَادَ فَإِلَى سَبْعٍ وَيَجْعَلُ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ كَافُورًا وَالْمَاءُ الْحَارُّ وَالْخِلَالُ وَالْأُشْنَانُ يُسْتَعْمَلُ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ، وَيُقَلِّمُ أَظَافِرَهُ

  23. ٢/٢٣٤٢/٢٣٤

    وَلَا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ، وَلَا لِحْيَتَهُ وَيُضَفَّرُ شَعْرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَيُسْدَلُ مِنْ وَرَائِهَا

  24. ٢/٢٣٥٢/٢٣٥

    ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِثَوْبٍ

  25. وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ السَّبْعِ حَشَاهُ بِالْقُطْنِ

  26. فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكِ فَبِالطِّينِ الْحُرِّ

  27. ٢/٢٣٦٢/٢٣٦

    ثُمَّ يَغْسِلُ الْمَحَلَّ وَيُوَضَّأُ

  28. وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ وَضْعِهِ فِي أَكْفَانِهِ لَمْ يَعُدْ إِلَى الْغُسْلِ وَيُغَسَّلُ الْمُحْرِمُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ،

  29. وَلَا يُلْبَسُ الْمَخِيطَ، وَلَا يُخَمَّرُ رَأْسُهُ،

  30. وَلَا يَقْرُبُ طِيبًا وَالشَّهِيدُ لَا يُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا بَلْ يُنْزَعُ عَنْهُ السِّلَاحِ وَالْجُلُودِ وَيُزَمَّلُ فِي ثِيَابِهِ

  31. ٢/٢٣٨٢/٢٣٨

    وَإِنْ أَحَبَّ كَفَّنَهُ بِغَيْرِهَا

  32. وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ

  33. وَإِنْ سَقَطَ مِنْ دَابَّتِهِ أَوْ وُجِدَ مَيِّتًا وَلَا أَثَرَ بِهِ، أَوْ حُمِلَ فَأَكَلَ، أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ، غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

  34. ٢/٢٣٩٢/٢٣٩

    وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَهَلْ يُلْحَقُ بِالشَّهِيدِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  35. ٢/٢٤٠٢/٢٤٠

    وَإِذَا وُلِدَ السَّقْطُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

  36. ٢/٢٤٢٢/٢٤٢

    وَمَنْ تَعَذَّرَ غُسْلَهُ يُمِّمَ وَعَلَى الْغَاسِلِ سَتْرُ مَا رَآهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنًا