المسألة ١٧٬٣٢٠فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٥٤ج ٢ ص ٥٥٤ وأمادية قتل العمد إذا عفا ولي الدم فإن الشافعي والحنابلة يرون أنه يجب في هذه الحال دية مغلظة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة